⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9832 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 2001-11-14 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الجنون والعاهة العقلية
⚖️ صدور قرار بالحجر على المتهم - لا يعد قرينة على امتناع مسئوليته الجنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل، يحيى خليفة، محمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة ومصطفى حسان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانعدام المسئولية الجنائية للمطعون ضده في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن استند في قضائه إلى أن قراراً بالحجر قد صدر على المطعون ضده دون التحقق من حالته وقت ارتكابه للجريمة. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه "أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك" وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وإذ استأنف - قضت محكمة ثاني درجة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لانعدام المسئولية الجنائية لدى المتهم لإصابته بمرض العته وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد اقتصر في إقامة قضاءه على قوله: "وحيث إن والدة المتهم حضرت بالجلسة وقدمت صورة من نيابة ................... للأحوال الشخصية - مال - ثابت بها أن المتهم محجور عليه في القضية رقم .................. لسنة ................. أحوال شخصية لإصابته بمرض العته وعينت ................ قيمة عليه بلا أجر لإدارة أمواله والتصريح لها في كافة شئونه. وحيث إنه تبين للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المتهم محجور عليه لإصابته بمرض العته، وأنه عملاً بنص المادة 339/1 أ.ج أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه ومحاكمته حتى يعود إلى رشده، ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف لإصابته بمرض العته ...". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مجرد صدور قرار بالحجر على المتهم ليس قرينة مطلقة على امتناع المسئولية الجنائية، ومن ثم فإنه يتعين على القاضي الذي يدفع أمامه بجنون المتهم أو عاهة في عقله على نحو أفقده الشعور والاختيار وقت الفعل ويحتج لإثبات ذلك بقرار الحجر الذي وقع عليه ولم يرفع بعد، أن يتحقق بصفة خاصة من حالته وقت الفعل، فإن ثبت لديه تمتعه بالشعور والاختيار فله أن يقرر مسئوليته على الرغم من قرار الحجر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى القضاء بانعدام مسئولية المطعون ضده الجنائية من مجرد القول بصدور قرار بالحجر عليه دون أن يتحقق من حالته وقت الفعل وما إذا كان آنذاك - متمتعاً بالشعور والاختيار من عدمه، فإنه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مجرد صدور قرار بالحجر على المتهم ليس قرينة مطلقة على امتناع المسئولية الجنائية، ومن ثم فإنه يتعين على القاضي الذي يدفع أمامه بجنون المتهم أو عاهة في عقله على نحو أفقده الشعور والاختيار وقت الفعل ويحتج لإثبات ذلك بقرار الحجر الذي وقع عليه ولم يرفع بعد, أن يتحقق بصفة خاصة من حالته وقت الفعل، فإن ثبت لديه تمتعه بالشعور والاختيار فله أن يقرر مسئوليته على الرغم من قرار الحجر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى القضاء بانعدام مسئولية المطعون ضده الجنائية من مجرد القول بصدور قرار بالحجر عليه دون أن يتحقق من حالته وقت الفعل وما إذا كان آنذاك - متمتعا ً بالشعور والاختيار من عدمه، فإنه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أصدر شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ......... قضت غيابيا ً عملا ً بمادتي الاتهام بحبسه شهرا ً وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة........ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لانعدام المسئولية الجنائية لدى المتهم لإصابته بمرض العته. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.