الطعن رقم 15000 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
2001-12-3
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ سلطتها
⚖️ انقضاؤها - بالتنازل
⚖️ تحريك الدعوى الجنائية في جريمة السرقة بين الأزواج والأصول والفروع
⚖️ أركانها
⚖️ قيود تحريكها
⚖️ تحريك الدعوى الجنائية في جريمة السرقة بين الأزواج والأصول والفروع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس, حسن أبو المعالي, سمير مصطفى نواب رئيس المحكمة ونبيه زهران.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء"، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن استشكل في تنفيذ الحكم المطعون فيه وقضي فيه بوقف التنفيذ التنفيذ تأسيساً على تصالحه مع زوجته المدعية بالحق المدني. لما كان ذلك، وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجني عليه الذي له أن يتنازل عن الدعوى الجنائية بالسرقة في أية حالة كانت عليها الدعوى، كما تضع حداً لتنفيذ الحكم النهائي على الجاني بتخويلها المجني عليه حق وقف تنفيذه في أي وقت شاء وإذ كان التنازل عن الدعوى من صاحب الحق في الشكوى يترتب عليه انقضاء هذا الحق وبالتالي انقضاء الدعوى الجنائية وهي متعلقة بالنظام العام فإنه متى صدر التنازل ممن يملكه قانوناً يكون للمتنازل إليه أن يطلب في أي وقت إعمال الآثار القانونية لهذا التنازل وإذ كانت الغاية من هذا الحق وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني فيلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة خيانة الأمانة لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بالنص. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المجني عليها زوجة الطاعن قد تنازلت عن الدعوى بتصالحها معه الأمر الذي يوجب القضاء بانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 310 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه, وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها, كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن استشكل في تنفيذ الحكم المطعون فيه وقضى فيه بوقف التنفيذ تأسيسا على تصالحه مع زوجته المدعية بالحق المدني - لما كان ذلك, وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تضع قيدا على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفا على طلب المجني عليه الذي له أن يتنازل عن الدعوى الجنائية بالسرقة في أية حالة كانت عليها الدعوى, كما تضع حدا لتنفيذ الحكم النهائي على الجاني بتخويلها المجني عليه حق وقف تنفيذه في أي وقت شاء وإذ كان التنازل عن الدعوى من صاحب الحق في الشكوى يترتب عليه انقضاء هذا الحق وبالتالي انقضاء الدعوى الجنائية وهي متعلقة بالنظام العام فإنه متى صدر التنازل ممن يملكه قانونا يكون للمتنازل إليه أن يطلب في أي وقت إعمال الآثار القانونية لهذا التنازل وإذ كانت الغاية من هذا الحق وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني فيلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة خيانة الأمانة لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بالنص, لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن المجني عليها زوجة الطاعن قد تنازلت عن الدعوى بتصالحها معه الأمر الذي يوجب القضاء بانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد منقولات الزوجية المملوكة للمجني عليها والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. كما أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح........ ضد الطاعن بوصف أنه بدد منقولات الزوجية المملوكة لها والمسلمة إليه على سبيل عارية لاستعمال فاختلسها لنفسه إضرار بها. وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت. وبجلسة......... قررت المحكمة ضم الجنحتين معا للارتباط وليصدر فيهما حكما واحدا وقضت حضوريا بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت. استأنف ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.......إلخ.