الطعن رقم 22471 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1994-10-13
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص النوعى
⚖️ ايجار اماكن
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ تفسير القانون
⚖️ محاكم امن الدولة
⚖️ سلطتها فى تفسير العقود
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسن أبو المعالي أبو النصر وابراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها - حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها, وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون ويضحي منعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد لما كان ذلك, وكانت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون إنشاء محاكم أمن الدولة الصادر به القانون رقم 105 لسنة 1980 قد نصت على أن "تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم 00000 المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر" وهو القانون الذي تعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 دون أن يرد بهذا الأخير أي نص مخالف بما يدل على أن محكمة أمن الدولة الجزئية ينعقد لها وحدها الاختصاص بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981 ومن ثم يكون دفع الطاعن بعدم اختصاص تلك المحاكم بهذا القانون دفعا ظاهر البطلان لا يستأهل من المحكمة ردا عليه ويضحي منعاه في هذا الشأن غير مقبول لما كان ذلك وكانت المحكمة وهي في صدد بحث الاتهام المنسوب إلى المتهم قد فسرت العقود بينه وبين المجني عليهم على أنها عقود إيجار وحدات سكنية فإن ذلك منها يعتبر فصلا في العلاقة القانونية القائمة بينه وبين المجني عليهم, وردا سائغا على ما ذهب إليه في دفاعه من أنها عقود تمويل إنشاء وحدات سكنية لا عقود إيجار, ولا يعيب الحكم المطعون فيه ما أورده عن المادة 25 من القانون 136 لسنة 1981 من بطلان كل شرط أو تعاقد يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة عليه المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر ودون أن يقضي الحكم ببطلان عقود الإيجار بين الطاعن والمجني عليهم إذ أن ما تزيد إليه في هذا الصدد لم يكن له أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها ويكون منعي الطاعن قد جانب الصواب لما كان ذلك, وكانت المادة السادسة من القانون 136 لسنة 1981 قد أباحت لمالك المبني تقاضي مقدم إيجار بما لا يجاوز مقدار أجرة سنتين طبقا للشروط التي حددتها هذه المادة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن قد حصل باعتباره مالكا من المجني عليه على مبالغ - حددها الحكم - تزيد عن مقدار أجرة سنتين بالنسبة لكل منهم فلا يجدي الطاعن التحدي بأن اللائحة التنفيذية للقانون 136 لسنة 1981 لم تضع حد أقصى لمقدم الإيجار بالنسبة للإسكان الفاخر لأن المادة السادسة من القانون المذكور لم تستثن الإسكان الفاخر من أحكامها ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول لما كان ذلك وكانت محكمة الجنح المستأنفة قد تداركت ما وقعت فيه من خطأ حسابي في حساب المبالغ المستحقة على الطاعن للمجني عليهم وهو اثنان وأربعون ألف جنيه بموجب قرار التصحيح الصادر منها بتاريخ 00000 وكان نص المادة 77 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 24 من القانون 136 لسنة 1981 التي تم عقاب الطاعن بموجبهما توجب القضاء عليه بغرامة تعادل مثلي المبالغ التي تقاضاها باعتباره مؤجرا وأداء مثليها لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة فأن العقوبة الواجبة التوقيع على الطاعن تكون أربعة وثمانين ألف جنيه غرامة ومثلها لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادي في المحافظة, غير أنه لما كان الطاعن هو المتهم وحده دون النيابة العامة ولا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه طبقا لنص المادة 43 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومن ثم فإن هذا النعي من الطاعن يكون غير مقبول لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يضحي على غير أساس مما يفصح عن عدم قبوله موضوعا مع مصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أوردة الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون انشاء محاكم أمن الدولة الصادر به القانون رقم 105 لسنه 1980 قد نصت على أن " تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم __.. المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنه 1977 بشأن تأجير وبيع الماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر " وهو القانون الذى تعدل بالقانون رقم 136 لسنه 1981 دون أن يرد الأخير أى نص مخالف بما يدل على أن محكمة أمن الدولة الجزئية ينعقد لها وحدها الاختصاص بنظر الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 136 لسنه 1981 ومن ثم يكون دفع الطاعن بعدم اختصاص تلك المحاكم بهذا القانون دفعا ظاهر البطلان لا يستأهل من المحكمة ردا عليه ويضحى منعاه فى هذا الشان غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المحكمة وهى فى صدد بحث الاتهام المنسوب إلى المتهم قد فسرت العقود بينه وبين المجنى عليهم على انها عقود ايجار وحدات سكنية فإن ذلك منها يعتبر فصلا فى العلاقة القانونية القائمة بينه وبين المجنة عليهم، وردا سائغا على ما ذهب إليه فى دفاعه من أنها عقود تمويل انشاء وحدات سكنية لا عقود ايجار، ولا يعيب الحكم المطعون فيه ما أورده عن المادة 25 من القانون 136 لسنه 1981 من بطلان كل شرط أو تعاقد يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة عليه المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر ودون أن تقضى الحكم ببطلان عقود الايجار بين الطاعن والمجنى عليهم إذ أن ما تزيد إليه فى هذا الصدد لم يكن له أثر فى منطقه أو فى النتيجه التى انتهى إليها ويكون منعى الطاعن قد جانب الصواب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت المادة السادسة من القانون 136 لسنه 1981 قد أباحت لمالك المبنى تقاضى نقدم ايجار بما لا يجاوز مقدار اجرة سنتين طبقا للشروط التى حددتها هذه المادة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إن الطاعن قد حصل باعتباره مالكا من المجنى عليهم على مبالغ - حددها الحكم - تزيد من مقدار أجرة سنتين بالنسبة لكل منهم فلا يجدى الطاعن التحدى بأن اللائحة التنفيذية للقانون 136 لسنه 1981 لم تضع حد أقصى لمقدم الايجار بالنسبة للاسكان الفاخر لأن المادة السادسة من القانون المذكور لم تستثن الاسكان الفاخر من احكامها ومن ثم فإن نعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كانت محكمة الجنح المستأنفة قد تداركت ما وقعت فيه من خطأ حسابى فى حساب المبالغ المستحقة على الطاعن للمجنى عليهم وهو اثنان واربعون ألف جنية بموجب قرار التصحيح الصادر منها بتاريخ ____ وكان نص المادة 77 من القانون 49 لسنه 1977
والمادة 24 من القانون 136 لسنه 1981 التى تم عقاب الطاعن بموجبها توجب القضاء عليه بغرامة تعادل مثلى المبالغ التى تقاضاها بإعتباره مؤجرا واداء مثليها لصندوق تمويل الاسكان الاقتصادى بالمحافظة فإن العقوبة الواجبة التوقيع على الطاعن تكون اربعة وثمانين ألف جنية غرامة ومثلها لصندوق تمويل الاسكان الآقتصادى فى المحافظة، غير أنه لما كان الطاعن هو المتهم وحده دون النيابة العامة ولا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه طبقا لنص المادة 43 من القانون 57 لسنه 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومن ثم فإن هذا النعى من الطاعن يكون غير مقبول .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تقاضي المبالغ النقدية المبينة بالأوراق منالمستأجرين لديه خارج نطاق عقد الإيجار كمقدم إيجار ثانياً: تخلف دون مقتضي عن تسليم الوحدات السكنية للمستأجرين لديه في الميعاد المحدد وطلبت عقابه بالمواد 1/1، 1/26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمواد 6/1، 2/23، 1/24، 3/25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الإتهام بتغريم المتهم مبلغ أربعة وستين ألف جنيه ومثلها عليهم عن التهمة الأولى وبراءته من التهمة الثانية. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض............ إلخ.