⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 46613 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 2001-5-26 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
⚖️ انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
⚖️ انقضاؤها - بالتقادم
⚖️ انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة - بدؤه من يوم وقوع الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب نائب رئيس المحكمة, محمد عبد العال, نبيه زهران ورفعت طلبة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة شهادة الزور قد لحقه البطلان، ذلك أن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة، وقضت المحكمة برفض الدعوى دون تحقيقه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أنه بجلسة ........... دفع محامي الطاعن بسقوط الدعوى الجنائية بمضي أكثر من ثلاث سنوات على وقوع الجريمة، وإذ كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد رد على هذا الدفع بقوله "وبشأن الدفع بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة فإنه مردود عليه بأن هناك شهادة على غير الحقيقة لم تتأكد إلا بالحكم الاستئنافي الصادر في .............. ومن ثم بدء التقادم من ذلك التاريخ". لما كان ذلك، وكانت القاعدة العامة في انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هي أن مدتها تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة، دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها وليست جريمة شهادة الزور المستثناه من هذه القاعدة، وكانت هذه الجريمة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع قول الشهادة، ولذا يجب أن يكون جريان مدة انقضاء الدعوى فيها من ذلك الوقت، فإذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن جريمة شهادة الزور قد وقعت في تاريخ معين وأن الدعوى الجنائية قد سقطت، وجب عليها أن تحقق هذا الدفع، ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها، وكانت محكمتي أول وثاني درجة لم تجر أيهما تحقيقاً في هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة، بل عولت في ذلك على الحكم القاضي ببطلان إعلام الوراثة واعتبرت تاريخ صدوره في .............. هو تاريخ وقوع الجريمة في حين أن شهادة الطاعن في تلك الدعوى كانت قبل صدور الحكم المشار إليه حسبما حصله الحكم الابتدائي في مدوناته، وهو التاريخ الذي بنى الطاعن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية على أساسه، فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتنق أسباب الحكم الابتدائي يكون فضلاً عن قصوره، قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القاعدة العامة في انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هي أن مدتها تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة, دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها وليست جريمة شهادة الزور المستثناة من هذه القاعدة، وكانت هذه الجريمة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع قول الشهادة ولذا يجب أن يكون جريان مدة انقضاء الدعوى فيها من ذلك الوقت، فإذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن جريمة شهادة الزور قد وقعت في تاريخ معين وأن الدعوى الجنائية قد سقطت وجب عليها أن تحقق هذا الدفع، ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتصيها، وكانت محكمتي أول وثاني درجة لم تجر أيهما تحقيقا في هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة بل عولت في ذلك على الحكم القاضي ببطلان إعلام الوراثة واعتبرت تاريخ صدوره في.......... هو تاريخ وقوع الجريمة، في حين أن شهادة الطاعن في تلك الدعوى كانت قبل صدور الحكم المشار إليه حسبما حصله الحكم الابتدائي في مدوناته، وهو التاريخ الذي بنى الطاعن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية على أساسه، فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتنق أسباب الحكم الابتدائي يكون فضلا عن قصوره قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح....... ضد الطاعن بوصف أنه: شهد زورا في إعلام الوراثة على النحو المبين بالأوراق، وطلب عقابه بالمادة 297 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف، ومحكمة.... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ .......... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.