الطعن رقم 323 لسنة 61 قضائية
النقض الجنائي
2001-10-18
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أثر الطعن
⚖️ تركها
⚖️ للمدعي بالحقوق المدنية ترك دعواه في أي حالة كانت عليها الدعوى - المادة 260/ 1 إجراءات - أثر ذلك؟
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان, نير عثمان, محمود مسعود شرف ود. صلاح البرعي نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أصدر إليه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بالنسبة له - بالحبس ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف، وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية. لما كان ذلك، وكانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن نصت في فقرتها الأولى على حق المدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أي حالة كانت عليها الدعوى. نصت في فقرتها الثانية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 على أنه "ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه. الحكم بترك الدعوى بالحقوق الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها" والحكم الذي استحدثه هذا النص - الحكم بترك الدعوى الجنائية - هو حكم إجرائي يسري على كل دعوى قائمة وقت نفاذه وفي أية حالة كانت عليها. وذلك عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة لم تطلب الفصل في الشق المتعلق بالدعوى الجنائية من الطعن الماثل، فإنه يتعين الحكم بترك الدعوى بالنسبة لها. وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن. لما كان ما تقدم. وكان هذا القضاء وإن اتصل بالمحكوم عليه الثاني إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن نصت في فقرتها الأولى على حق المدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أي حالة كانت عليها الدعوى. نصت في فقرتها الثانية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 على أنه "ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية. ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا دعواه. الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها" والحكم الذي استحدثه هذا النص - الحكم بترك الدعوى الجنائية - هو حكم إجرائي يسري على كل دعوى قائمة وقت نفاذه وفي أية حالة كانت عليها, وذلك عملا بالمادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
لما كان ذلك وكانت النيابة العامة لم تطلب الفصل في الشق المتعلق بالدعوى الجنائية من الطعن الماثل فإنه يتعين الحكم بترك الدعوى بالنسبة لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان هذا القضاء وإن اتصل بالمحكوم عليه الثاني, إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح..... ضد الطاعن وآخر بوصف أنهما أعطيا له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب معاقبتهما بالمادتين 336, 337 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني عملا بمادتي الاتهام بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لكل لإيقاف التنفيذ وبإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه الأول, ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.