⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3189 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1993-9-19 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية حسام عبد الرحيم وسمير أنيس نائبى رئيس المحكمة وعبد الله المدنى وسمير مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة إحراز نبات مخدر "أوراق وسيقان وقمم زهرية" في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ذلك بأنه اعتبر المادة المضبوطة جوهرا مخدرا رغم أنها عبارة عن نباتات لم يتم جنيها وتجفيفها بما يخرج الواقعة عن دائرة الحظر الوارد بمواد الاتهام، فضلا عن اختلاف وزن المخدر عند التحليل عنها لدى التحريز، وبطلان القبض والتفتيش لتقارب الوقت بين استصدار الإذن وتنفيذه كل هذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بناء على إذن من النيابة العامة قام الضابط شاهد الإثبات بتفتيش شخص الطاعن فضبط لفافة من ورق الكتب بداخلها كمية من نبات القنب الهندي بالجيب الأيسر الكبير للصديري الذي يرتديه وبعد أن أورد على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، عرض لدفاع الطاعن بأن المضبوطات ليست مواد مخدرة في قوله "فالثابت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لنبات الحشيش الذي يحتوي على المادة الفعالة له، كما وجدت آثار الحشيش بجيب صديري المتهم الأيسر الكبير .............. ومن ثم ينتفي ذلك الدفع ويصبح على غير أساس متعينا رفضه" لما كان ذلك وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نص في المادة التاسعة والعشرين منه على أنه "يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشترك أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم 5 في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم "6" ولم يستثن الشارع من الجدول رقم 6 المشار إليه سوى ألياف سيقان نبات القنب الهندي وبذوره المحموسة مما يكفل عدم إنباتها، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت نقلا عن تقرير التحليل بمصلحة الطب الشرعي أن ما ضبط مع الطاعن سيقان وأوراق وقمم زهرية لنبات الحشيش وأنها تحتوي على المادة الفعالة ومن ثم فإن ما أثبته الحكم استنادا إلى الدليل الفني يدخل في عداد الجواهر المخدرة المبينة بالبند 57 من الجدول الأول والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 المرفق بقانون المخدرات ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد لما كان ذلك وكان جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المادة المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من وزن لها عند التحريز مع ما ثبت في تقرير التحليل من وزن إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو ما أطلاقاتها لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لتقارب الوقت بين استصدار الإذن وتنفيذه في قوله "حيث إن الإذن صدر يوم 14/5/1991 السعة 3م وتم تنفيذه يوم 14/5/1991 الساعة 6م نفس اليوم فمردود على ذلك بأن تنفيذ الإذن قد وقع صحيحا وفي الميعاد المحدد ولا يقدح فيه كون التفتيش قد جاء في وقت لاحق متقارب لصدور الإذن متى اطمأنت المحكمة إلى صحة وسلامة إجراءات التحري والضبط ومن ثم يكون الدفع في غير محله خليقا بالرفض" وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسبا مادام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم182لسنة1960فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها قد نص في المادة التاسعة والعشرين منه على أنه"يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة فى الجدول رقم5في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع إستثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم"6"ولم يستثن الشارع من الجدول رقم6المشار إليه سوى ألياف سيقان نبات القنب الهندى وبذوره المحموسة مما يكفل عدم إثباتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان جدل الطاعن والتشكيك فى إنقطاع الصلة بين المادة المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتى أجرى عليها التحليل بدعوى إختلاف ما رصدته النيابة من وزن لها عند التحريز مع ما ثبت في تقرير التحليل من وزن إن هو إلا جدل فى تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفى عملية التحليل التى إطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فى تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه مناسبا ما دام أن ذلك يتم فى خلال الفترة المحددة بالإذن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه احرز بقصد الاتجار نباتا مخدرا " اوراق وسيقان وقمم زهرية لنبات الحشيش المخدر " وذلك فى غير الاحوال المصرح بها قانونا واحالته الى محكمة جنايات القيوم لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 38 ، 42/1 من القانون 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون 122 لسنه 1989 والبند 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمة خمسين الف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .