⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11419 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 2001-10-16 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ اختصاص الدوائر الجنائية بها
⚖️ سلطتها
⚖️ اختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 49 لسنة 1977
⚖️ إختصاصها
⚖️ القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام
⚖️ الصفة والمصلحة في الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم, عمر بريك, عبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن التوكيل الصادر من المحكوم عليها الثانية ................... لمن وكل المقرر في الطعن بالنقض غير مرفق بالأوراق، فإن الطعن يكون غير مقبول وهو ما تقضي به هذه المحكمة مع مصادرة الكفالة. وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنين بوصف أنهما امتنعا عن تحرير عقد إيجار مسكن، ومحكمة ........................ قضت حضورياً بتغريم كل منهم مائة جنيه فاستأنفا ومحكمة ......................... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على "......... وتختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم .......... كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر ..........". فقد دل بذلك صراحة على أن الاختصاص بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 49 لسنة 1977 ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها ولا يشاركها فيه أي محكمة أخرى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك الحكم على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة, لما كان ذلك, وكان البين من ديباجة الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه، ومن محضر جلسة المحاكمة الابتدائية أن حكم محكمة أول درجة صدر من محكمة ............... الجزئية في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980 الذي سبق صدوره واقعة الدعوى وانطبقت عليها أحكامه، ولم تقدمها النيابة العامة لمحكمة امن الدولة الجزئية المختصة وحدها دون غيرها بل قدمتها إلى محكمة الجنح العادية - محكمة .................. الجزئية - دون أن تكون لها ولاية الفصل فيها، فإن محكمة ثان درجة إذ قضت بتأييد الحكم المستأنف تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى. وكان الثابت من ديباجة الحكم الابتدائي ومحضر الجلسة أنه صدر من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن، وذلك بالنسبة للطاعن والطاعنة الأخرى التي قضى بعدم قبول طعنها شكلاً لاتصال الوجه الذي بنى عليه نقض الحكم بها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إن التوكيل الصادر من المحكوم عليها الثانية..... لمن وكل المقرر في الطعن بالنقض غير مرفق بالأوراق فإن الطعن يكون غير مقبول وهو ما تقضي به هذه المحكمة مع مصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على ".... وتختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم.... كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر...." فقد دل بذلك صراحة على أن الاختصاص بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 49 لسنة 1977 ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها ولا يشاركها فيه أي محكمة أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة. لما كان ذلك, وكان البين من ديباجة الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه, ومن محضر جلسة المحاكمة الابتدائية أن حكم محكمة أول درجة صدر من محكمة..... الجزئية في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980 الذي سبق صدوره واقعة الدعوى, وانطبقت عليها أحكامه, ولم تقدمها النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الجزئية المختصة وحدها دون غيرها بل قدمتها إلى محكمة الجنح العادية. محكمة..... الجزئية - دون أن تكون لها ولاية الفصل فيها, فإن محكمة ثان درجة إذ قضت بتأييد الحكم المستأنف تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. إذ كان يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى. لما كان ذلك, وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى, وكان الثابت من ديباجة الحكم الابتدائي ومحضر الجلسة أنه صدر من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى, فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها. وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن. وذلك بالنسبة للطاعن والطاعنة الأخرى التي قضى بعدم قبول طعنها شكلا لاتصال الوجه الذي بنى عليه نقض الحكم بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما امتنعا عن تحرير عقد إيجار. وطلبت عقابهما بالمواد 7, 16, 14 من القانون 49 لسنة 1977. وادعت المجني عليها مدنيا قبلهما, ومحكمة جنح مركز...... قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل منهما مائة جنيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. استأنفا ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/..... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.