⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15918 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 2001-10-15 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفسيره
⚖️ بيانات حكم الإدانة
⚖️ مناط المسئولية في جريمة صرف المخلفات في المجاري المائية
⚖️ مناط المسئولية في جريمة صرف المخلفات في المجاري المائية أن يكون الصرف مخالفاً للضوابط والمعايير المحددة باللائحة التنفيذية للقانون 48 لسنة 1982 - أساس ذلك؟

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم, سمير أنيس, سمير مصطفى وإيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة صرف المخلفات صرفاً غير صحي وبدون ترخيص من الجهة المختصة قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة مما يعيبه ويستوجب نقضه. حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً. وكانت المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث - المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أنه "يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية من عمليات الصرف الصحي وغيرها من مجاري المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الري بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديد المعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة، وحدد الباب السادس من قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 - اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 - الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات السائلة والمعالجة إلى مجاري المياه - وكان مؤدى النصوص المتقدمة أن مناط المسئولية الجنائية في الجريمة المسندة إلى الطاعن أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفاً للضوابط والمعايير والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه. ومن ثم فإن تلك الضوابط والمعايير تعد في خصوص هذه الدعوى هامة وجوهرية، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف هذه المخلفات إلى مجاري المياه وما إذا كان الصرف على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة، فضلاً عن أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي استند إليها في الإدانة ومؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى. لما كان ما تقدم، فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصرا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث - المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أنه "يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية من عمليات الصرف الصحي وغيرها من مجاري المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الري بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديد المعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة. وحدد الباب السادس من قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 - اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 - الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات السائلة والمعالجة إلى مجاري المياه - وكان مؤدى النصوص المتقدمة أن مناط المسئولية الجنائية في الجريمة المسندة إلى الطاعن أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفا للضوابط والمعايير والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه. ومن ثم فإن تلك الضوابط والمعايير تعد في خصوص هذا الدعوى هامة وجوهرية, وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف هذه المخلفات إلى مجاري المياه وما إذا كان الصرف على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة فضلا عن أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي استند إليها في الإدانة ومؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بصرف المخلفات في نهر النيل صرفا غير صحي وبغير ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 1, 15, 52 من القانون رقم 124 لسنة 1983 والمواد 1, 2, 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982. ومحكمة جنح.... قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريمه خمسمائة جنيه. عارض وقضى بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.