⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6656 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1993-9-16 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ احوال شخصية
⚖️ بطلان
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ زنا
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مجدى الجندى نائب رئيس اغلمحكمة وعضوية حسين الشافعى وفتحى الصباغ ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي والاشتراك مع أخرى سبق الحكم عليها - في ارتكاب جريمة الزنا قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الطاعن لم يسأل عن التحقيقات التي أجريت عن تهمة الاشتراك في جريمة الزنا مما يخل بمبدأ شفهية المحاكمة كما لم يطلب المجني عليه إقامة الدعوى الجنائية ضدها، ولم يفصل الحكم في مسألة أولية قبل الإدانة وهي سابقة طلاق المتهمة الأولى شفهيا من زوجها المجني عليه وهو ما أكدته الشاهدة ................... فضلا عن كون إشهار الطلاق ليس شرطا لإثباته هذا وقد أثبت الحكم علم الطاعن بعدم خول المتهمة الأولى من الموانع الشرعية وكونها ليست بكرا بما لا يسوغه ولم يبين الحكم أركان الاشتراك في الجريمة في حق الطاعن أو يحدد نشاطه في هذا الشأن إذ انتفت أركان الاشتراك في التزوير في حقه، وبقيت صحة الاشتراك في الزنا مما يعد خطأ في تطبيق القانون فضلا عن أن أدلة الاشتراك في الزنا والمحددة في القانون حصرا لم يتوافر أي منها في حق الطاعن كما استند الحكم في الإدانة لأدلة غير مقبولة فلم تقرر المتهمة الأولى أنه يعلم بكونها متزوجة من آخر ونفت ذلك عنه ولم يقطع به التحريات وأكد ذلك بلاغ والده بالواقعة إلى الشرطة هذا ولم تواجه المحكمة الطاعن بتهمة الزنا كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي والاشتراك في الزنا والتي دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت سواء في محضر الجلسة أو في الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة من سؤال الطاعن عن الفعل المسند إليه فإن الزعم بأن الطاعن لم يسأل عن الفعل المسند إليه (تهمة الاشتراك في جريمة الزنا) يكون غير مقبول هذا إلى أنه من المقرر أن سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات في الجلسة ولا يترتب البطلان على مخالفته لما كان ذلك وكان من المقرر أن المقصود بالشكوى اصطلاحا البلاغ الذي يقدمه المجني عليه إلى السلطة المختصة وكانت المادتين 273 و277 من قانون العقوبات إذ تطلبت للمحاكمة في جريمة الزنا أن لا تكون إلا بناء على دعوى الزوج لم تقصد بكلمة "دعوى" أكثر من مجرد شكوى الزوج أو طلب رفع الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد استوفى هذا البيان في قوله لدى تحصيله لواقعة الدعوى "أن زوجها الأول ............... - المجني عليه - ما إن علم بتلك الواقعة حتى قدم ضدها شكوى متهما إياها بالزنا" ومن ثم يكون نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك وكان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف عام هو المأذون الشرعي، وهذه الورقة قد أسبغ القانون عليها الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانونا بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها. ومناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد المتعاقدين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عبء يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعد تزويرا وكون المرأة في عصمة آخر هو من الموانع الشرعية للزواج وإثبات المأذون الشرعي خلو الزوجين من الموانع بعد أن قرر أمامه الطاعن والمحكوم عليها الأخرى بذلك مع أنهما يعلمان أنها في عصمة آخر يتحقق به جريمة الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج مع العلم بذلك ويكون نعي الطاعن على الحكم بانتفاء أركان جريمة اشتراكه في التزوير غير سديد ولما كان من المقرر أن كل ما يوجب القانون على النيابة العامة أن تثبت في جرائم الزنا أن المرأة التي زنى بها متزوجة، وليس عليها أن تثبت علم شريكها بأنها كذلك إذ أن علمه بكونها متزوجة أمر مفروض عليه هو كي ينفي هذا العلم أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك أو استعصى عليه، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة بناء على شكوى الزوج قد أقامت الدعوى ضد الزوجة - المحكوم عليها الأخرى - ومعها الطاعن متهمة إياها بالتزوير والزنا بزواجهما حال كون المتهمة الأولى زوجة وفي عصمة زوج آخر ولها منه أطفال صغار يعيشون معها والطاعن، وأن الأخير يعلم بذلك وكان الطاعن لا يماري في أن ما حصله الحكم في هذا الشأن له أصله الثابت بالأوراق، كما لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحريا كافيا وأن اعتقاده بأنه يباشر نشاطا مشروعا كانت له أسباب معقولة - وهو ما لا يجادل الطاعن في أنه لم يقدم الدليل عليه إلى محكمة الموضوع فإن ما نعاه على الحكم من أنه لم يعرض بطلاق المتهمة الأولى شفويا وأنه لم يكن على علم بالموانع الشرعية لديها ونفيها هي لذلك العلم لديه يكون جدلا في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون غير سديد كما أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الدعوى وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها وهي ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وكانت المحكمة قد استقرت في إدانة الطاعن بالاشتراك في جريمتي التزوير في الأوراق الرسمية والزنا إلى الأدلة المطروحة في الدعوى ومنها عقد الزواج الذي عقد به قرانه على المتهمة الأولى وعولت في حصول الوطء بين الطاعن والمتهمة الأولى على هذا العقد وما تبعه من دخول بالإضافة إلى ما ساقته المحكمة من ظروف وقرائن وما أقرت به المتهمة الأولى وما أسفرت عنه تحريات معاون مركز البدرشين وهي الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة في حدود سلطتها التقديرية في تقدير الدليل بما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وبأسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بما لا تقبل مجادلتها فيه وكان المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المادة 276 من قانون العقوبات وقد حددت الأدلة التي لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوجة بان تكون مؤدية بذاتها فورا ومباشرة إلى ثبوت فعل الزنا فعند توافر دليل من هذه الأدلة المعنية كالتلبس والمكاتيب يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحا في الدلالة عليه ومنصبا على حصوله وذلك متى اطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلا وفي هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضي فيما انتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي وصل إليها ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذي يبنى عليه الحكم مباشرة بل للمحاكم وهذا من اخص خصائص وظيفتها التي أنشأت من أجلها أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه ومن ثم فإن ما نعاه الطاعن على الحكم بأخذه بأدلة غير مقبولة في إدانته يكون غير سديد. متى كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت سواء فى محضر الجلسة أو فى الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة من سؤال الطاعن عن الفعل المسند إليه فإن الزعم بأن الطاعن لم يسأل عن الفعل المسند إليه "تهمة الإشتراك في جريمة الزنا"يكون غير مقبول هذا إلى أنه من المقرر أن سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات في الجلسة ولا يترتب البطلان على مخالفته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المقصود بالشكوى اصطلاحا البلاغ الذى يقدمه المجنى عليه إلى السلطة المختصة وكانت المادتين273،277من قانون العقوبات إذ تطلبت للمحاكمة في جريمة الزنا أن لا تكون إلا بناء على دعوى الزوج لم تقصد بكلمة "دعوى"أكثر من مجرد شكوى الزوج أو طلب رفع الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد إستوفى هذا البيان في قوله لدى تحصيله لواعة الدعوى"أن زوجها الأول_ـ المجنى عليه ـ ما إن علم بتلك الواقعة حتى قدم ضدها شكوى متهما إياها بالزنا"ومن ثم يكون نعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف عام هو المأذون الشرعى، وهذه الورقة قد أسبغ القانون عليها الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانونا بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها ـ متى تمت صحيحة ـ قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها ومناط العقاب على التزوير فى وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة فى إثبات خلو أحد المتعاقدين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عبء يرمى إلى إثبات غير الحقيقة فى هذا الصدد يعد تزويرا وكون المرأة في عصمة آخر هو من الموانع الشرعية للزواج وإثبات المأذون الشرعى خلو الزوجين من الموانع بعد أن قرر أمامه الطاعن والمحكوم عليها الأخرى بذلك مع أنهما يعلمان أنها فى عصمة آخر يتحقق به جريمة الإشتراك فى تزوير وثيقة الزواج مع العلم بذلك ويكون نعى الطاعن على الحكم بإنتفاء أركان جريمة إشتراكه فى التزوير غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن كل ما يوجب القانون على النيابة العامة أن تثبت في جرائم الزنا أن المرأة التى زنى بها متزوج، وليس عليها أن تثبت علم شريكها بأنها كذلك إذ أن علمه بكونها متزوجة أمر مفروض عليه هو كى ينفى هذا العلم أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك أو إستعصى عليه، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة بناء على شكوى الزوج قد أقامت الدعوى ضد الزوجة ـ المحكوم عليها الأخرى ـ ومعها الطاعن متهمة إياها بالتزوير والزنا بزواجهما حال كون المتهمة الأولى زوجة وفى عصمة زوج آخر ولها منه أطفال صغار يعيشون معها والطاعن، وأن الأخير يعلم بذلك وكان الطاعن لا يمارى في أن ما حصله الحكم في هذا الشأن له أصله الثابت بالأوراق، كما لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحريا كافيا وأن إعتقاده بأنه يباشر نشاطا مشروعا كانت له أسباب معقولة ـ وهو ما لا يجادل الطاعن في أنه لم يقدم الدليل عليه إلى محكمة الموضوع فإن ما نعاه على الحكم من أنه لم يعرض بطلاق المتهمة الأولى شفويا وأنه لم يكن على علم بالموانع الشرعية لديها ونفيها هى لذلك العلم لديه يكون جدلا فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الدعوى وتردها إلى صورتها الصحيحة التى تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها وهى ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الإقتضاء العقلى والمنطقى.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر على ماجر به قضاء هذه المحكمة أن المادة276من قانون العقوبات وقد حددت الأدلة التى لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذى يزنى مع المرأة المتزوجة بأن تكون مؤدية بذاتها فورا ومباشرة إلى ثبوت فعل الزنا فعند توافر دليل من هذه الأدلة المعنية كالتلبس والمكاتيب يصح للقاضى أن يعتمد عليه فى ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحا فى الدلالة عليه ومنصبا على حصوله وذلك متى إطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلا وفى هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضى فيما إنتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذى إعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى وصل إليها ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذى يبنى عليه الحكم مباشرة بل للمحاكم ـ وهذا من أخص خصائص وظيفتها التى أنشأت من أجلها ـ أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه ومن ثم فإن ما نعاه الطاعن على الحكم بأخذه بأدلة غير مقبولة في إدانته يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ............ 2- ............( طاعن ) بانهما اولا : اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع موظف عمومى حسن النية هو .............ماذون ناحية ..........فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو وثيقة زواجهما حال تحريرها مع المختص وذلك بجعلهما واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بان اقرت المتهمة الاولى وايدها المتهم الثانى امامه بخلوها على غير الحقيقة من الموانع الشرعية فى حين انها على عصمة زوج اخر مع علمهما بذلك فحرر الماذون عقد الزواج على الاساس وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ثنيا : - المتهمة الاولى ايضا : وهى زوجة ....... ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثانى على النحو المبين بالتحقيقات ثالثا : - المتهم الثانى : اشترك بطريق التحريض والاتفاق مع المتهمة الاولى فى ارتكاب جريمة الزنا بان حرضها على ذلك واتفق معها على النحو المبين بالتحقيقات وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض . واحالتهما الى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/1 - 2 - 3 ، 41 ، 42 ، 213 ، 274 ، 275 من قانون العقوبات مع اعمال المادة 32/2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المحرر المزور . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ............... الخ .