⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2248 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 2001-9-18 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ أثر الطعن
⚖️ قيود تحريكها
⚖️ إتصال الحكم بالدعوى الجنائية المرفوعة ممن لا يملك قانونا رفعها وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 إجراءات
⚖️ أسباب الطعن - ما يقبل منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم، عمر بريك، عبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط باستعمال أداة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن وهو موظف عام ووقعت الجريمة التي دين من أجلها أثناء تأدية وظيفته وبسببها وإذ أقيمت الدعوى الجنائية ضده على خلاف حكم المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الدعوى لا تكون مقبولة ويكون الحكم الصادر فيها معدوم الأثر الأمر الموجب لنقضه. وحيث إنه من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من الحكم المطعون فيه أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي .. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ومن المفردات المضمومة أن الطاعن موظف بالوحدة المحلية لمدينة .................. وأن الجريمة المنسوبة إليه وقعت منه أثناء تأديته وظيفته وبسببها وأن الدعوى الجنائية قد رفعت ضده بناء على طلب وكيل النيابة الجزئية دون أن يأذن بذلك النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة وفقا لما جرى عليه نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر، فإن وجه النعي الذي أثاره الطاعن لأول مرة أمام هذه المحكمة بعدم جواز رفع الدعوى يكون مقبولاً ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى في موضوع الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. لما كان ذلك، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ومن ثم لم يكن له أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من الحكم المطعون فيه أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ومن المفردات المضمومة أن الطاعن موظف بالوحدة المحلية لمدينة ............... وأن الجريمة المنسوبة إليه وقعت منه أثناء تأديته وظيفته وبسببها وأن الدعوى الجنائية قد رفعت ضده بناء على طلب وكيل النيابة الجزئية دون أن يأذن بذلك النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة وفقا لما جرى عليه نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر، فإن وجه النعي الذي أثاره الطاعن لأول مرة أمام هذه المحكمة بعدم جواز رفع الدعوى يكون مقبولا ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى في موضوع الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن له أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من:............. و.............. بأنهما الأول، أهان بالقول موظفاً عمومياً........... بان وجه إليه الألفاظ والعبارات المبينة بالأوراق والثاني "طاعن" احدث عمداً.......... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً باستخدام أداة "آلة حادة" وطلبت عقابهما بالمادة 242/1، 3 من قانون العقوبات، كما ادعى...........ز مدنياً قبل المتهم الآخر بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنح.........ز قضت حضوريا عملاً بمادة الاتهام أولاً: بتغريم المتهم الأول مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ثانياً: بحبس المتهم الثاني شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه الثاني، ومحكمة.......... الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل. فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض.............. الخ.