⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16055 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 2001-9-17 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ أثر الطعن
⚖️ الأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات في الأماكن الخاصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله، هاني حنا وعلي فرجاني نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم ممارسة الدعارة وتسهيلها لأخريات ومعاونة واستغلال بغاء أخريات قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أطرح دفعها ببطلان الإذن الصادر من القاضي الجزئي بتسجيل المحادثات الهاتفية لعدم اختصاصه بما لا يصلح مما يعيبه ويستوجب نقضه. من حيث إن الحكم المطعون فيه قد عول ضمن ما عول عليه في قضائه بإدانة الطاعنة على ما أسفرت عنه تسجيلات المحادثات الهاتفية، وكان نص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه "لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من إمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيل لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، ويجوز للقاضي الجزئي أن يحدد هذا الأمر مدة أو مدد أخرى مماثلة، وهذا يدل على أن الاختصاص بإصدار الأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات التي تجرى في الأماكن الخاصة مقصور على القاضي الجزئي المختص - دون غيره - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفع الطاعنة ببطلان إذن القاضي الجزئي بالتسجيل لعدم اختصاصه بقالة أن القانون لم يشترط سوى استصدار الإذن من قاضي جزئي بصرف النظر عن محل اختصاصه، فإنه يكون فوق خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. لما كان ما تقدم، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين إلا أنهما لا يفيدان من نقض الحكم المطعون فيه لأنه صدر غيابيا بالنسبة لهما قابلا للطعن فيه بالمعارضة، فإن أثر الطعن لا يمتد إليهما.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان نص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه "لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا أتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيل لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق، وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، ويجوز للقاضي الجزئي أن يحدد هذا الأمر مدة أو مدد أخرى مماثلة، وهذا يدل على أن الاختصاص بإصدار الأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات التي تجرى في الأماكن الخاصة مقصور على القاضي الجزئي المختص- دون غيره- لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفع الطاعنة ببطلان إذن القاضي الجزئي بالتسجيل لعدم اختصاصه بقالة أن القانون لم يشترط سوى استصدار الإذن من قاضي جزئي بصرف النظر عن محل اختصاصه، فإنه يكون فوق خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين إلا أنهما لا يفيدان من نقض الحكم المطعون فيه لأنه صدر غيابيا بالنسبة لهما قابلا للطعن فيه بالمعارضة فإن أثر الطعن لا يمتد إليهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين بأنهن: أ- سهلت دعارة ............. وكذا نسوة آخريات. ب- استغلت بغاء سالفة الذكر وكذا نسوة آخريات. ج- عاونت سالفة الذكر على ممارسة البغاء وكذا نسوة أخريات. د- اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر. وطلبت عقابهن بالمواد 1/أ، 6/أ ، 9/ج، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 ومحكمة ........... قضت حضوريا بحبس المتهمة ............. سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة مائتي جنيه والمراقبة لمدة مساوية للحبس عن الأول والثانية والثالثة وسنتين مع الشغل والنفاذ والمراقبة لمدة مساوية للحبس عن الرابعة. استأنفت المحكوم عليها والنيابة العامة، ومحكمة ........... الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إضافة عقوبة المصادرة. فطعن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ......... الخ