الطعن رقم 8409 لسنة 61 قضائية
النقض الجنائي
2001-6-13
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ حكم الإدانة - بياناته؟
⚖️ بيانات حكم الإدانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب نائبي رئيس المحكمة، حسن حسين الغزيري وهاني مصطفى كمال.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تعدي على أرض مملوكة للدولة بإقامة إنشاءات عليها قد شابه القصور في التسبيب إذ لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي عول عليها في الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يلتزم بإيراد مضمون كل دليل من الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً. وكذلك يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة المنصوص عليها في المادة 372 مكرراً فقرة أولى من قانون العقوبات أن يستظهر كون الأرض زراعية أو فضاء مملوكة للدولة وماهية السلوك الإجرامي الذي قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعدياً على أرض الدولة ويكشف عن توافر القصد الجنائي لديه، وهو اتجاه إرادته إلى الانتفاع بأرض الدولة بغير حق مع العلم بأنه يتعدى على أرضها ولا يحق له الانتفاع بها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى واقتصر في بيان الدليل الذي عول عليه في قضائه بالإدانة على مجرد الإحالة على محضر الضبط دون بيان لفحواه وتبيان لمؤداه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ودون أن يستظهر في مدوناته كنه الأرض محل الواقعة كما اغفل بيان ماهية الأفعال التي قارفها الطاعن والتي يعدها القانون تعدياً على أرض الدولة مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يلتزم بإيراد مضمون كل دليل من الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصرا. وكذلك يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة المنصوص عليها في المادة 372 مكررا فقرة أولى من قانون العقوبات أن يستظهر كون الأرض زراعية أو فضاء مملوكة للدولة وماهية السلوك الإجرامي الذي قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعديا على أرض الدولة ويكشف عن توافر القصد الجنائي لديه، وهو اتجاه إرادته إلى الانتفاع بأرض الدولة بغير حق مع العلم بأنه يتعدى على أرضها ولا يحق له الانتفاع بها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى واقتصر في بيان الدليل الذي عول عليه في قضائه بالإدانة على مجرد الإحالة على محضر الضبط دون بيان لفحواه وتبيان لمؤداه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ودون أن يستظهر في مدوناته كنة الأرض محل الواقعة كما أغفل بيان ماهية الأفعال التي قارفها الطاعن والتي يعدها القانون تعديا على أرض الدولة مما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تعدى على أرض مملوكة للدولة بإقامة مباني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 372 مكررا/1 عقوبات. ومحكمة جنح ........... قضت حضوريا بتغريم المتهم مائة جنيه والإزالة ورد الأرض المغتصبة إلى الجهة المالكة وبتعويض الجهة المالكة عن ما عاد عليه من نفع. استأنف ومحكمة ................. الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........... الخ.