الطعن رقم 21264 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1993-9-16
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ تبديد
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بعدم العلم بيوم البيع
⚖️ محكمة ثانى درجة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مجدى الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين الشافعى وفتحى الصباغ نائبى رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمى وابراهيم الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى ودلل على ثبوتها في حق الطاعن في قوله "إن وقائع الدعوى تتحصل في أنه بتاريخ ............. توقع حجز على الأشياء المبينة بالمحضر وفاء لمبلغ .............. وعين المتهم حارسا بتاريخ 16/8/1989 وعندما انتقل محرر المحضر إلى مكان المحجوزات فلم يجدها كما امتنع المتهم عن تقديمها. وبسؤال المتهم أنكر ما نسب إليه ولم يقم بالسداد وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا أخذا بالثابت في محضر الشرطة المرفق. وحيث إن المتهم لد يدفع الاتهام بدفع أو دفاع مقبول ومن ثم يتعين معاقبته طبقا لمواد الاتهام وعملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية" لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم - في الدعوى المطروحة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه مادام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما ورد بمدونات الحكم من إحالة إلى محضر الشرطة في شأن بيان الدليل - لا يعدو أن يكون خطأ ماديا مما لا يؤثر في سلامة الحكم - إذ أنه لا يغير من حقيقة الواقع ولا ينم عن عدم استيعاب المحكمة لعناصر الدعوى وفهمها لهما على أنها جريمة تبديد منقولات محجوز عليها إداريا لصالح هيئة الأوقاف المصرية ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير صحيح. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان الدفع بعدم العلم بيوم البيع من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفي عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم بدونه ويتعين على الحكم أن تتناوله بالرد، وإلا كان حكمها قاصرا إلا أن محل هذا الدفع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد، ولما كان الطاعن لم يسجل في محاضر جلسات المحاكمة أن المحجوزات موجودة ولم تبدد، فإن دفاعه يكون ظاهر البطلان، ولا وجه للنعي على الحكم عدم الرد عليه، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفع ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهي لا تجرى من التحقيقات إلا ما رأت لزوما لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وإذ كان البين من محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة الطاعن لم يطلب استدعاء محرر المحضر لمناقشته، فإنه وإن أبدى طلب مناقشته أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يعتبر متنازلا عنه بسبق سكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة وإذ كانت المحكمة الاستئنافية قد قامت بتأجيل الدعوى لإعلان محرر المحضر لمناقشته فإن ذلك لا يعدو أن يكون قرارا تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق فإن النعي على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديدا, لما كان ذلك، وكان الوفاء اللاحق لا ينفي قيام الجريمة فيكون النعي على الحكم الإخلال بحق الدفاع في هذا الشأن في غير محله لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا عدم قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم ـ في الدعوى المطروحة ـ كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون كما جرى به نص المادة310من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام الحكم قد إستوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ما ورد بمدونات الحكم من إحالة إلى محضر الشرطة فى شأن بيان الدليل ـ لا يعدو أن يكون خطأ ماديا مما لا يؤثر في سلامة الحكم ـ إذ أنه لا يغير من حقيقة الواقع ولا ينم عن عدم إستيعاب المحكمة لعناصر الدعوى وفهمها لها على أنها جريمة تبديد منقولات محجوز عليها إداريا لصالح هيئة الأوقاف المصرية ويضحى منعى الطاتعن فى هذا الشأن غير صحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه وإن كان الدفع بعدم العلم بيوم البيع من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفى عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم بدونه ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد، وإلا كان حكمها قاصرا إلا أن محل هذا الدفع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد، ولما كان الطاعن لم يسجل في محاضر جلسات المحاكمة أن المحجوزات موجودة ولم تبدد، فإن دفاعه يكون ظاهر البطلان، ولا وجه للنعى على الحكم عدم الرد عليه، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفع ظاهر البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن محكمة ثانى درجة تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق، وهى لا تجرى من التحقيقات ـ إلا ما رأت لزوما لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وإذ كان البين من محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب إستدعائه محرر المحضر لمناقشته، فإنه وإن أبدى طلب مناقشته أمام المحكمة الإستئنافية فإنه يعتبر متنازلا عنه بسبق سكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كانت المحكمة الإستئنافية قد قامت بتأجيل الدعوى لإعلان محرر المحضر لمناقشته فإن ذلك لا يعدو أن يكون قرارا تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق فإن النعى على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديدا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه : بدد المنقولات المبينه وصفا وقيمة بالاوراق والمملوكة له والمحجوز عليها اداريا والتى سلمت اليه على سبيل الوديعة لحراستها وتسليمها يوم البيع فاختلسها لنفسه اضرارا بالجهة الحاجزة وطلبت عقابة بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز قويسنا قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ استانف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف .
فطعن الاستاذ / ............. نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .