⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1927 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 2001-2-15 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ أسباب الطعن - ما يقبل منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، أحمد عبد القوى نائبي رئيس المحكمة، عاطف خليل وعبد الرسول طنطاوي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن المدعي بالحق المدني ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده الأول من جريمة الإصابة الخطأ ورفض الدعوى المدنية قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن الأسباب جاءت قاصرة وفقاً لما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، كما بنى قضاءه بالبراءة على الشك في الواقعة رغم أنه أورد أن المطعون ضده الأول قرر أنه هو الذي احدث إصابة المجني عليه بالسيارة قيادته أثر خطأ من سيارة أخرى هي التي تسببت في وقوع الحادث مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً. والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. وإذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض لركن الخطأ الذي هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وبيان مدى توافره في جانب المطعون ضده الأول ذلك أنه بعد أن أورد أقوال المجني عليه "الطاعن" وأقوال المتهم - المطعون ضده الأول - والذي قرر أنها مؤيدة بأقوال ثلاثة من الشهود خلص إلى القول بأن الواقعة على النحو السالف سرده تحوطها الشك ولا يقدح في ذلك تلك العبارة التي ساقها الحكم واستند إليها في تبرير قضاءه بالبراءة لأنها جاءت في بيان مجمل مبهم لا يبين منه أن المحكمة قد عرضت لركن الخطأ واستدلت على عدم توافره في جانب المطعون ضده الأول فإن كل ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها مما يصم الحكم بعيب القصور ويكون متعيناً نقضه بالنسبة لما قضي به في الدعوى المدنية والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادرا بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا. والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون. ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. وإذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض لركن الخطأ الذي هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وبيان مدى توافره في جانب المطعون ضده الأول، ذلك أنه بعد أن أورد أقوال المجني عليه "الطاعن" وأقوال المتهم - المطعون ضده الأول - والذي قرر أنها مؤيدة بأقوال ثلاثة من الشهود خلص إلى القول بأن الواقعة على النحو السالف سرده تحوطها الشك ولا يقدح في ذلك تلك العبارة التي ساقها الحكم واستند إليها في تبرير قضاءه بالبراءة لأنها جاءت في بيان مجمل مبهم لا يبين منه أن المحكمة قد عرضت لركن الخطأ واستدلت على عدم توافره في جانب المطعون ضده الأول. فإن كل ذلك ينبىء عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها مما يصم الحكم بعيب القصور ويكون متعينا نقضه بالنسبة لما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهما بوصف أن الأول تسبب بخطئه في إصابة.......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته ومخالفته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة ملك المطعون ضده الثاني بحالة ينجم عنها الخطر فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي . ثانيا: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلب عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 63/1 ،77 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانونين 78 لسنة 1976، 210 لسنة 1980 والمادتين 2، 116 من اللائحة التنفيذية، وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة......... قضت حضورياً بتغريم المتهم الأول مائتي جنيه وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت استأنف. ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. فطعن الأستاذ/ ............ المحامى عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض......... الخ.