الطعن رقم 2783 لسنة 65 قضائية
النقض الجنائي
2001-2-11
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم الإدانة - بياناته؟
⚖️ حكم الإدانة - بياناته؟
⚖️ أسباب الطعن - ما يقبل منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، فرغلي زناتي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون قد أوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها أو الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا. وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ قد نصت على أنه "يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بطريق التضامن على الفاعلين والشركاء بتعويض يؤدى إلى مصلحة الجمارك على النحو التالي: "أ" مائة وخمسون جنيها عن كل قيراط أو جزء منه مزروع أو مستنبت فيه تبغ. "ب"...... "ج"...... "د" خمسة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء منه من الشجيرات المنزوعة من الأرض سواء كانت كاملة النمو مورقة أو منزوعة الأوراق وكذلك ورق التبغ الأخضر". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بيانا لواقعة الدعوى جاء غامضا ولا يبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن وماهية الأفعال التي قارفها الطاعن مما يعد تهريبا وفقا لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1964 آنف الذكر كما لم يورد الأدلة التي استند إليها في ثبوت التهمة التي دان الطاعن بها فضلا عن أن البين من نص المادة الثالثة سالفة البيان في صريح عباراته وواضح دلالته أن الفقرة (أ) قد تناولت حالة ضبط التبغ مزروعا أو مستنبتاً بينما عرضت الفقرة (د) لحالة ضبط التبغ منزوعا من الأرض وأن الشارع قد اتخذ من المساحة المزروعة أساساً لتقدير التعويض في الحالة الأولى، بينما اعتبر الوزن أساساً في الحالة الثانية وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلزام الطاعن بتعويض قدره 450 جنيهاً لم يبين أساس قضائه بالتعويض - المساحة أو الوزن - الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هرب كمية من التبغ المبينة بالأوراق وذلك على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2 ، 3، 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعى وزير المالية مدنيا قبل المتهم بمبلغ أربعمائة وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة ........... قضت غيابيا بحبسه ستة اشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بان يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ أربعمائة وخمسين جنيهاً تعويضاً. عارض وقضى باعتبارها كان لم تكن،استأنف ومحكمة .......... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......... الخ.