الطعن رقم 21258 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
1994-10-11
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اكراه
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سرقة
⚖️ سلاح
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ سلطتها فى تعديل وصف التهمة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجناية السرقة ليلا مع حمل سلاح قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأنهما دفعا ببطلان اعترافهما لأنه جاء نتيجة إكراه من الشرطة إلا أن الحكم رد على هذا الدفع ردا قاصرا, هذا إلى أن محاميا واحدا تولى الدفاع عنهما رغم قيام التعارض في المصلحة بينهما لاعتراف أحدهما على الآخر, كما أن حملهما لقطعة حديدية لا يسوغ اعتبارها سلاحا وظرفا مشددا في الجريمة, ولم تلفت المحكمة نظرهما لتعديلها لوصف التهمة حين حددت ما حملاه من سلاح أبيض بأنه أجنة حديدية رغم عدم مناظرتها لها ورغم تجاوزها في ذلك لما قرره الطاعنان من أنها كانت مجرد قطعة من الحديد ورغم أن النيابة كانت قد حددت هذا السلاح بأنه كان سيفا, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها, وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مستمدة من اعترافاتهما المفصلة في تحقيقات النيابة ومن أقوال الضابط 000000 و 00000 و 000000 وشقيق المجني عليه 000000 ومن معاينة النيابة لمكان الحادث ومن ضبط المسروقات بمسكن الطاعنين, ومن شأنها أو تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعنين من بطلان اعترافهما وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاعتراف الصادر من المتهمين في تحقيقات النيابة فإن المحكمة ترى في الاعترافات التفصيلية التي صدرت من المتهمين في تحقيقات النيابة بتاريخ 31/5/1992 هو اعتراف سليم صدر منهما طواعية واختيارا وبصريح عباراته في هذا الخصوص وليس في الأوراق ما يدل على أن أي منهما قد تعرض لأي نوع من أنواع الإكراه المادي حتى يدل بهذه الأقوال والاعترافات ولم يتقدم المتهمان أو الدفاع الحاضر معهما في أي مرحلة من مراحل التحقيق شيئا في هذا المجال يمكن تمحيصه وبيان مدى تأثيره على ما أبدياه من أقوال تفصيلية تدل على اعترافهما الإثم الذي ثبت في حقهما هذا المنهج المتقدم كما أن مجرد الخشبة أو الخوف من رجال الشرطة لا يعد قرينه الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا محكما كما أن المحكمة ترى فيما أدعاه المتهمان وسايرهما فيه الدفاع الحاضر معهما من تعرضهما لإكراه مادي من رجال الشرطة أثناء الإدلاء باعترافاتهم جاء مرسل القول عاري من الدليل على جديته وصحته مما يرشح في عقيدة المحكمة أن الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهمان في تحقيقات النيابة وأصرا عليها جاءت صحيحة متفقة مع حقيقة الواقع وعلى ذلك فلا تعول المحكمة على إنكارهما بعد ذلك صدور هذه الاعترافات منها ولا تقيم وزنا لإدعائهما بحصول تهديد وإكراه عليهما ومن ثم تكون اعترافات المتهمين في تحقيقات النيابة إنما صدرت منهما طواعية واختيارا غير مشوبه بشائبه. وكان من المقرر أن الاعتراف المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقة ومطابقته للحقيقة والواقع, كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة وكان سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراها مادام هذا السلطان لم يتصل إلى المتهم بالأذى ماديا كان أو معنويا ومجرد الخشية منه لا يعد من قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما, فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون مقبولا لما كان ذلك, وكان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن محاميا واحدا حضر عن الطاعنين وأبدى دفاعا واحدا عنهما يرتكز أساسا على إنكارهما الفعل المسند إليهما وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع من أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة مادامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم, وكان الثابت من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين ارتكبا معا جريمة السرقة مع حمل سلاح ظاهر, وكان القضاء بإدانة أحدهما - كما يستفاد من الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع, وإذ كان المتهمان - أثناء المحاكمة - لم يتبادلا الاتهام والتزما جانب الإنكار, وكان تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يتبني على احتمال ما كان بوسع كل منهما أن بيديه من أوجه الدفاع مادام لم يبده بالفعل فإن مصلحة كل من الطاعنين في الدفاع لا تكون متعارضة ويكون منعاهما على الحكم في هذا الخصوص غير سديد لما كان ذلك, وكان البين من مدونات الحكم أنه استظهر فيما ساقه من الأدلة ثبوت قصد السرقة في حق الطاعنين, وكانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفا مشددا في حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضا من الأسلحة التي تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة وهو الأمر الذي خلصت إليه المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة هو الأمر الذي خلصت إليه المحكمة في الدعوى المطروحة في حدود حقها حيث اعتبرت حمل الطاعنين لأجنة حديدية لم يكن إلا لمناسبة السرقة ومن ثم فإن ما قرره الحكم من اعتباره الأجنة سلاحا يتوافر بحمله الظرف المشدد في جناية السرقة إذ لم يكن لحمله مبرر من الضرورة أو الحرفة وكان مقصودا به تسهيل جريمة السرقة - يكون تأويلا صحيحا للقانون لما كان ذلك, وكانت المادة 316 من قانون العقوبات هي كغيرها من المواد الواردة في باب السرقة التي حصلت مع حمل السلاح مطلقا ظرفا مشددا دون تحديد لنوعة أو وصفة وعلى هذا التفسير جرى قضاء محكمة النقض واستقر فإذا كان الثابت من الحكم أن الطاعنين ارتكبا السرقة ليلا مع حمل سلاح أبيض - أيا كان نوعه أو وصفه - فإن ذلك يتوافر به جميع العناصر القانونية لجناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات ولما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك, مادام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساسا للوصف الذي دان المتهم به, دون أن تضيف إليها المحكمة شيئا, كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة, وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تعديل وصف التهمة المسندة إلى الطاعنين بتحديد ما حملاه من سلاح أبيض بأن "أجنة حديدية" أخذا بما يقرراه وليس سيفا كما حددته النيابة العامة - وكان ما أورده الحكم في هذا الصدد لا يتعارض مع ما نقله عن الطاعنين عن إقرارهما بحملهما لقطعة من الحديد بل يتلاءم معه, ودون حاجة إلى مناظرة المحكمة لذلك السلاح لأن إقرارهما بحمله يكفي للقول بتوافر هذا الظرف في السرقة ولو لم يتم ضبطه - وكان التعديل على الصورة سالفة البيان لا يخرج عن الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة وهي التي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت عليها المرافعة, وهو وصف غير جديد في الدعوى ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييرا لوصف التهمة المحال بها الطاعنان بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة وتحديد لوصف السلاح الأبيض الذي حملاه مما يصح إجراؤه في الحكم دون تنبيه الدفاع إليه في الجلسة ليتدافع على أساسه إذ أن الطاعنين لم يسألا في النتيجة - وبغض النظر عن الوسيلة - إلا عن جريمة السرقة مع حمل سلاح التي كانت معروضة على بساط البحث ومن ثم فإن النعي على الحكم لإخلاله بحق الدفاع يكون غير سديد لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقة ومطابقته للحقيقة والواقع، وكما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة وكان سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وامكانيات لا يعد إكراها ما دام هذا السلطات لم يتصل إلى المتهم بالأذى ماديا كان أو معنويا ومجرد الخشية منه لا يعد من قرين الاكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن لا يكون مقبولا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن القانون لا يمنع من ان يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقى بين مصالحهم،وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أنتهى إلى أن الطاعنين ارتكبا معا جريمة السرقة مع حمل سلاح ظاهر، وكان القضاء بإدانه أحدهما - كما يستفاد من الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع، وإذ كان المتهمان - أثناء المحاكمة - لم يتبادلا الاتهام والتزام جانب الانكار، وكان تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل منهما أن يبديه من اوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل ما دام لم يبده بالفعل فإن مصلحةكل من الطاعنين فى الدفاع لا تكون متعارضة ويكون منعاهما على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفا مشدودا فى الحكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الاسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد فى الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه فىلا هذا الغرض أو أنه من الآدوات التى تعتبر عرضا من الأسلحة التى تحدث الفتك وإن لم تكن معده له بحسب الأصل فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة فى حدودسلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة وهو المر الذى خلصت إليه المحكمة فى الدعوى المطروحة فى حدود حقها حيث اعتبرت حمل الطاعنين لأجنه حديدية لم يكن إلا لمناسبة السرقة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كاغن ما قرره الحكم من اعتباره الأجنه سلاحا يتوافر بحمله الظرف المشدد فى جناية السرقة إذ لم يكن لحمله مبرر من الضرورة أو الحرفة وكان مقصودا به تسهيل جريمة السرقة - يكون تأويلا صحيحا للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كانت المادة 316 من قانون العقوبات هى كغيرها من المواد الواردة فى باب السرقة التى جعلت من حمل السلاح مطلقاً ظرفاً مشدداً دون تحديد لنوعه أو وصفه وعلى هذا التفسير جرى قضاء محكمة النقض واستقر، فإذا كان الثابت من الحكم أن الطاعنين ارتكبا السرقة ليلاً مع حمل سلاح الأبيض ـ أياً كان نوعه أو وصفه ـ فإن ذلك يتوافر به جميع العناصر القانونية لجناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه اغلنيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا دون حاجة إلى أن تلتفت نظر الدفاع إلى ذلك، وما دام أن الواقعة المادية بأمر الاحالة والتى كانت مطروحه بالجلسة هى بذاتها الحكم أساسا للوصف الذى دان المتهم به، دون أن تضيف إليها المحكمة شيئا، كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحه، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تعديل وصف التهمة المسنده إلى الطاعنين بتحديد ما حملاه من سلاح أبيض بأنه " أجنة حديدية " أخذ بما قرراه وليس سيفا كما حددته النيابة العامة - وكان ما اورده الحكم فى هذا الصدد لا يتعارض مع ما نقله عن الطاعنين منم أقرارهما بحملهما لقطعه من الحديد بل يتلاءم معه، ودون حاجة إلى مناظرة المحكمة لذلك السلاح لأن اقرارهما بحمله يكفى للقول بتوافر هذا الظرف فى السرقة ولو لم يتم ضبطه - وكان التعديل على الصورة سالفة البيان لا يخرج عن الواقعة ذاتها التى تضمنها أمر الإحالة وهى التى كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت عليها المرافعة، وهو وصف غير جديد فى الدعوى ولا مغايرة فيه للعناصر التى كانت مطروحة على المحكمة ولا يعد ذلك فى حكم القانون تغييرا لوصف التهمة المحال بها الطاعنان بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة وتحديد لوصف السلاح الأبيض الذى حملاه مما يصح إجراؤه فى الحكم دون تنبية الدفاع إليه فى الجلسة ليتدافع على أساسه إذا أن الطاعنين لم يسألا فى النتيجة - وبغض النظر عن الوسيله - غلا عن جريمة السرقة مع حمل سلاح التى كانت معرضة على بساط البحث ومن ثم فإن النعى على الحكم لا خلاله بحق الدفاع يكون غير سديد .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخر بأنهم أولاً: المتهمون جميعاً: سرقوا المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات المملوكة ........... مع حمل أحدهم سلاحاً ظاهراً "سيف". ثانياً: حازوا بغير ترخيص سلاحاً أبيض "سيف" وأحالتهم إلي محكمة جنايات طنطا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 316 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم (1) المرفق بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن التهمة الأولى وببراءتهما عن التهمة الثانية.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.