⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 268 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1966-1-27 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف - طريقة رفع الاستئناف - بتكليف بالحضور
⚖️ رفع الاستئناف - طريقة رفع الاستئناف - بعريضة
⚖️ دعاوى السندات الاذنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى وعباس عبد الجواد وابراهيم علام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بدعاوى " السندات الإذنيه " الوارد ذكرها فى المادة 118 من قانون المرافعات تلك الدعاوى التى تكون مؤسسة على السند الإذنى ذاته مستقلاً عما عداه والتى تتعلق بحقوق مترتبة على توقيعات الملتزمين عليه إذ أن هذه الدعاوى هى التى تقتضى سرعة الفصل فيها ولا تحتمل إجراءات التحضير وإجراءات رفع الإستئناف المقررة للقضايا الأخرى العادية وهو الإعتبار الذى راعاه المشرع فى إختيار جميع الدعاوى التى نص عليها فى المادة المذكورة ولذلك تخرج عن دعاوى السندات الإذنية فى معنى المادة 118 المشار إليها ما يكون من الدعاوى مؤسساً على عقود أو أوراق مستقلة عن السند الإذنى ومتعلقاً بحقوق غير ناشئة عن توقيعات الملتزمين على هذا السند كالدعاوى التى تسند إلى حوالة الحق الثابت فى السند إذا كانت هذه الحوالة حاصلة بعقد مستقل أو إلى الوكالة فى إقتضاء قيمة السند الإذنى بتوكيل منفصل ومستقل عنه .