الطعن رقم 14107 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
2001-4-11
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ انقضاؤها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي, عبد الرؤوف عبد الظاهر, عمر الفهمي نواب رئيس المحكمة وحسين مسعود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه يبين من الإطلاع على مذكرة المكتب الفني بمكتب النائب العام أن مفردات الدعوى رقم ...... لسنة 1991 جنح ........ والمستأنفة برقم ....... لسنة 1992 مستأنف .......... المرفق بها النسخة الأصلية للحكم الابتدائي الصادر في ذات الدعوى بتاريخ ............. والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقدت ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى المدنية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد، ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الإطلاع على مذكرة المكتب الفني بمكتب النائب العام أن مفردات الدعوى رقم ...... لسنة 1991 جنح .......... والمستأنفة برقم .......... لسنة 1992 مستأنف ......... المرفق بها النسخة الأصلية للحكم الابتدائي الصادر في ذات الدعوى بتاريخ ......... والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقدت ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى, فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى المدنية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملا بنص المادتين 554, 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحكمة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح .......... ضد المطعون ضده بوصف أنه أعطى له شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين 336/1, 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة ........... قضت غيابيا ببراءته ورفض الدعوى المدنية. استأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية ومحكمة ........... - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .............. المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ............ إلخ.