الطعن رقم 18144 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
2001-4-3
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ نظرها والحكم فيها
⚖️ انقضاؤها - بالتنازل
⚖️ الصلح - عقد ينحسم به النزاع بين طرفيه
⚖️ أسباب الطعن - ما يقبل منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم, عمر بريك, رشاد قذافي وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ ألزمه بالتعويض المدني رغم التنازل المرفق عنه والصادر من المدعية بالحقوق المدنية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان الصلح عقد ينحسم به النزاع بين طرفيه في أمر معين وبشروط معينة، فإن على محكمة الموضوع إذا ما عرض عليها عقد الصلح أن تستخلص من عباراته ومن الظروف التي تم فيها تحديد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه وبيان ما إذا كان يحمل في طياته تنازلاً من المجني عليه عن حقوقه المدنية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن بالتعويض دون أن يعرض لدفاعه المسطور بمحضر الجلسة عن تنازل المدعية بالحقوق المدنية عن حقوقها - والذي أشارت المحكمة إلى أن الطاعن قدم دليله - فإن الحكم يكون قاصراً بما يعيبه ويستوجب نقضه في الدعوى المدنية ومتى تقرر ذلك، فإن حسن سير العدالة يقتضي تقضه أيضاً فيما قضى به في شقه الجنائي حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها. دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولا يغير من ذلك أن يكون محضر الجلسة ثابت به إنكار المدعية بالحقوق المدنية للتنازل المرفق الصادر منها مادام الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا التنازل ولا للمنازعة فيه كاشفاً عن رأيه فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إنه لما كان الصلح عقد ينحسم به النزاع بين طرفيه في أمر معين وبشروط معينة, فإن على محكمة الموضوع إذا ما عرض عليها عقد الصلح أن تستخلص من عباراته ومن الظروف التي تم فيها تحديد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه وبيان ما إذا كان يحمل في طياته تنازلا من المجني عليه عن حقوقه المدنية. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن بالتعويض دون أن يعرض لدفاعه المسطور بمحضر الجلسة عن تنازل المدعية بالحقوق المدنية عن حقوقها - والذي أشارت المحكمة إلى أن الطاعن قدم دليله - فإن الحكم يكون قاصرا بما يعيبه ويستوجب نقضه في الدعوى المدنية ومتى تقرر ذلك, فإن حسن سير العدالة يقتضي نقضه أيضا فيما قضى به في شقه الجنائي حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها, ولا يغير من ذلك أن يكون محضر الجلسة ثابت به إنكار المدعية بالحقوق المدنية للتنازل المرفق الصادر منها مادام الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا التنازل ولا للمنازعة فيه كاشفا عن رأيه فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن .......... بأنه ضرب المجني عليها بعصا على ذراعها الأيسر فأحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة هي تيبس بمفصل الكوع الأيسر وإحالته إلى محكمة جنايات .......... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ .............. المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ............ إلخ.