الطعن رقم 30966 لسنة 68 قضائية
النقض الجنائي
2001-4-2
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اذن التفتيش - تنفيذه
⚖️ التفتيش بإذن
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
⚖️ عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة علي الفعل المسند إلي المتهم - حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم
⚖️ إذن التفتيش - إصداره
⚖️ صدور الإذن بالتفتيش لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو ينيبه
⚖️ إثبات الحكم أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات بإحراز الطاعنة لجواهر مخدرة - مفاده
⚖️ أسباب الطعن - ما لا يقبل منها
⚖️ عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا, أسامة توفيق عبد الهادي نائبي رئيس المحكمة, هشام البسطويسي ومحمد مكي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأنه رد بما لا يسوغ على دفع الطاعنة ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، ولصدوره عن جريمة مستقبلة، ولأنه انصب على منزل والدها بالمخالفة للمادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية والتفتت المحكمة كلية عن دفوع الطاعنة ببطلان إجراءات تنفيذ الإذن لعدم إجرائها بمعرفة الضابط مجري التحريات، ولعدم اصطحاب أنثى أثناء إجرائه، وببطلان محضر الضبط وما تلاه من إجراءات لعدم صحة ومعقولية الواقعة وفقاً لتصوير الضابط لها، وبتلفيق الاتهام وكيديته بدلالة أقوال شاهدي النفي ووجود خلاف بين شقيق والدة الطاعنة والضابط مجري التحريات، وأخيراً فإن المحكمة عدلت قيد ووصف التهمة دون بيان أسباب ذلك أو تنبيه الطاعنة أو المدافع عنها، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في مدوناته أن النقيب رئيس وحدة مكافحة المخدرات قد استصدر إذناً من النيابة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعنة تحرز وتحوز جواهر مخدرة وانتقل إلى مسكنها النقيب الذي تمكن من ضبطها وبحوزتها المخدرات المضبوطة فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعنة لا لضبط جريمة مستقبلة ويكون الحكم فيما انتهى إليه من إطراح الدفع المبدى من الطاعنة في هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه المدافع عن الطاعنة من عدم اصطحاب الضابط لأنثى معه عند انتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيش الطاعنة، مردوداً بأن هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته في مواضع تعتبر من عورات المرأة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل صورة الواقعة - بما لا تماري فيه الطاعنة - في أن الضابط قام بضبطها وهي حائزة للمخدر المضبوط داخل كيس بلاستيك - دون أن يتطاول بفعله إلى تفتيش شخصها أو المساس بما يعد من عوراتها ومن ثم يكون النعي الموجه إلى إجراءات التفتيش لا محل له. لما كان ذلك، وكان الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على المكان ومن ثم فإن التمسك ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير حائزه فإن لم يثره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا بطريق التبعية وحدها، وإذ كانت الطاعنة لا تدعي ملكيتها أو حيازتها المسكن الذي جرى تفتيشه وضبطت فيه فإنه لا يقبل منه الدفع ببطلان الإذن الصادر بتفتيشه لأنه لا صفة لها في التحدث عن ذلك ويكون منعاها على الحكم في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كان الإذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي أو لمن يعاونه أو ينيبه، فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل من أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر من النيابة والذي خول كلا منهم سلطة إجرائه، مادام من أذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره، وكانت الطاعنة لا تدعي بصدور الإذن لمعين دون غيره من مأموري الضبط القضائي، فإن التفتيش الذي قام به الضابط المعاون لزميله المأذون أصلاً به يكون قد وقع صحيحاً. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة، وكان ما تثيره الطاعنة من تشكيك في أقوال شاهد الإثبات الأول وما ساقته من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، ولا عليها بعد ذلك إن هي لم تعرض لقالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به، إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة في أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم، وإذ كانت الواقعة المادية التي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة حيازة الجوهر المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعنة به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعنة واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت حيازة الطاعنة للمخدر مجردة عن أي من قصدي الاتجار أو التعاطي لا يستلزم لفت نظر الدفاع، ويكون ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن, فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم قد أثبت في مدوناته أن النقيب رئيس وحدة مكافحة المخدرات قد استصدر إذنا من النيابة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعنة تحرز وتحوز جواهر مخدرة وانتقل إلى مسكنها النقيب الذي تمكن من ضبطها وبحوزتها المخدرات المضبوطة فإن مفهوم ذلك قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعنة لا لضبط جريمة مستقبلة ويكون الحكم فيما انتهى إليه من اطراح الدفع المبدي من الطاعنة في هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ما ينعاه المدافع عن الطاعنة من عدم اصطحاب الضابط لأنثى معه عند انتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيش الطاعنة, مردودا بأن هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته في مواضع تعتبر من عورات المرأة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل صورة الواقعة - بما لا تمارى فيه الطاعنة - في أن الضابط قام بضبطها وهي حائزة للمخدر المضبوط داخل كيس بلاستيك دون أن يتطاول بفعله إلى تفتيش شخصها أو المساس بما يعد من عوراتها ومن ثم يكون النعي الموجه إلى إجراءات التفتيش لا محل له.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على المكان ومن ثم فإن التمسك ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير حائزه فإن لم يثره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا بطريق التبعية وحدها, وإذ كانت الطاعنة لا تدعي ملكيتها أو حيازتها المسكن الذي جرى تفتيشه وضبطت فيه فإنه لا يقبل منها الدفع ببطلان الإذن الصادر بتفتيشه لأن لا صفة لها في التحدث عن ذلك ويكون منعاها على الحكم في هذا الصدد غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الإذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي أو لمن يعاونه أو ينيبه, فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل من أجراه بمفرده صحيحا لوقوعه في حدود الأمر الصادر من النيابة والذي خول كلا منهم سلطة إجرائه, مادام من أذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصورا عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره. وكانت الطاعنة لا تدعي بصدور الإذن لمعين دون غيره من مأموري الضبط القضائي, فإن التفتيش الذي قام به الضابط المعاون لزميله المأذون أصلا به يكون قد وقع صحيحا.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى, مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة, وكان ما تثيره الطاعنة من تشكيك في أقوال شاهد الإثبات الأول وما ساقته من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا من الحكم بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها, وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض, ولا عليها بعد ذلك إن هي لم تعرض لقالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به, إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها, وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة في أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحا من الحكم مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم, وإذ كانت الواقعة المادية التي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة حيازة الجوهر المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذي دان الطاعنة به, وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعنة واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة, دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى, فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت حيازة الطاعنة للمخدر مجردة عن أي من قصدي الاتجار أو التعاطي لا يستلزم لفت نظر الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أحرزت بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالتها إلى محكمة جنايات …………. لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 29, 38/1, 42/1 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق وقرار وزير الصحة بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمها مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليها وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.