⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18271 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 2001-4-1 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
⚖️ التقرير بالطعن وإيداع الأسباب
⚖️ الصفة والمصلحة في الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري, أحمد جمال الدين عبد اللطيف, فريد عوض علي عوض وعادل السيد الكناني نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه لما كان التقرير بالطعن بالنقض كما رسمه القانون، هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به، بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم تقرير المحكوم عليه الثاني ....... بالطعن، لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلاً. حيث ينعى الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص والجرح العمد قد شابه الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المحكمة لم تجب المدافع عنه إلى طلبه إعادة سؤال المجني عليها، كما لم تجب المدافع عن المتهم الآخر في الدعوى إلى طلبه ضم دفتر الأحوال. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أنها ليست ملزمة بإجابة طلب إعادة سماعه متى وجدت في أقواله ما يكفي لظهور الحقيقة في الدعوى، وكانت المحكمة - في هذه الدعوى - قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها، ورفضت إجابة طلب إعادة مناقشتها، فإنها تكون قد فصلت في أمر موضوعي، لا شأن لمحكمة النقض به، ولا يجوز المجادلة فيه أمامها. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن في التمسك بأوجه الطعن المتعلقة بغيره من المتهمين، مادامت لا تمس حقاً له، فلا يكون مقبولاً ما يثيره بشأن المتهم الآخر في الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان التقرير بالطعن بالنقض كما رسمه القانون, هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به, بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه, فإن عدم تقرير المحكوم عليه ......... بالطعن, لا يجعل للطعن قائمة, فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له, ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى, ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, كما أنها ليست ملزمة بإجابة طلب إعادة سماعه متى وجدت في أقواله ما يكفي لظهور الحقيقة في الدعوى, وكانت المحكمة في هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها, ورفضت إجابة طلب إعادة مناقشتها, فإنها تكون قد فصلت في أمر موضوعي, لا شأن لمحكمة النقض به, ولا يجوز المجادلة فيه أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان لا مصلحة للطاعن في التمسك بأوجه الطعن المتعلقة بغيره من المتهمين, مادامت لا تمس حقا له, فلا يكون مقبولا ما يثيره بشأن المتهم الآخر في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما:- المتهم الأول (1) شرع في قتل ................ عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد وذلك بأن أطلق عليها عيارا ناريا من سلاحه الناري المضبوط قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليها بالعلاج. 2- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد" 3- أحرز ذخيرة "طلقة واحدة" مما تستعمل في السلاح الناري أنف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه. المتهم الثاني: (1) شرع في قتل ........... عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد وذلك بأن أطلق عليها عيارا ناريا من سلاحه الناري المضبوط قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليها بالعلاج. 2- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد". 3- أحرز ذخيرة "طلقة واحدة" مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه, وإحالتهما إلى محكمة جنايات ............... لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1, 6, 26/1 - 5, 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات أولا: بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ مائة جنيه لما نسب إليه ومصادرة السلاح المضبوط. ثانيا: ببراءة المتهم الثاني بالنسبة للتهمتين الأولى والثالثة وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه مبلغ مائة جنيه لما نسب إليه عن التهمة الثانية ومصادرة السلاح المضبوط وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ........... إلخ.