الطعن رقم 14243 لسنة 63 قضائية
النقض الجنائي
2001-3-14
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية
⚖️ خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين, إبراهيم الهنيدي نائبي رئيس المحكمة, حسن حسين الغزيرى ومصطفى محمد أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها. ولما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فقيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض، وكان الطاعنان قد ادعيا مدنياً بمبلغ 51 جنيه فقط مع سريان تعديل المادة 42/1 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بجعل النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي مبلغ خمسمائة جنيه فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه طالما أن التعويضات في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير جائز مما يفصح عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية, ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها, ولما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله. لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض, وكان الطاعنان قد ادعيا مدنيا بمبلغ 51 جنيه فقط مع سريان تعديل المادة 42/1 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بجعل النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي مبلغ خمسمائة جنيه فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه طالما أن التعويضات في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون غير جائز مما يفصح عن عدم قبوله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بوصف أنهما: (أولا) المتهم الأول: ضرب المجني عليه........... فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما. المتهمان: ضربا المجني عليها....... فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابهما بالمادتين 241, 242/1, 3 من قانون العقوبات وادعى المجني عليهما مدنيا قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة............. قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم الأول ثلاثة أشهر مع الشغل وحبس المتهمة الثانية شهرا مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامهما أن يؤديا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت استأنفا ومحكمة............ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/............... المحامي عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.