⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2801 لسنة 65 قضائية

النقض الجنائي 2001-3-13 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ سقوطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا, مصطفى عبد المجيد, سلامة أحمد عبد المجيد وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بسقوط استئنافه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم الابتدائي قد أمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس التي أنزلها بالطاعن ومن ثم فليس عليه أن يتقدم للتنفيذ طبقاً لنص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بإدانته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والإيقاف وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة، فاستأنف المتهم وحده، وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بسقوط الاستئناف، وإذ عارض قضت بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً. لما كان ذلك، وكانت البداهة القانونية تقضي بأن ما اشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجباً عليه قانوناً. وهو ما لا يتحقق في حالة إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها مع إيقاف التنفيذ وكان المتهم هو المستأنف وحده مما مقتضاه أن المحكمة الاستئنافية يتعين عليها أن تنظر أول ما تنظر وقبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما إذا كان النفاذ واجباً ومادام غير واجب فإنه يتعين عليها أن تنظر في شكل الاستئناف، فإذا قبلته تفصل في الدعوى لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد أمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس عملاً بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات، وكان الطاعن هو وحده الذي استأنف الحكم الابتدائي وكانت باقي العقوبات المقضي بها عليه لا يقتضي تنفيذها الحبس، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الاستئناف مع ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بوصفه أنه أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص, ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بإدانته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والإيقاف وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة, فاستأنف المتهم وحده, وقضت المحكمة الاستئنافية غيابيا بسقوط الاستئناف, وإذ عارض قضت بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا. لما كان ذلك, وكانت البداهة القانونية تقضي بأن ما اشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجبا عليه قانونا, وهو ما لا يتحقق في حالة إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها مع إيقاف التنفيذ وكان المتهم هو المستأنف وحده مما مقتضاه أن المحكمة الاستئنافية يتعين عليها أن تنظر أول ما تنظر وقبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما إذا كان النفاذ واجبا ومادام غير واجب فإنه يتعين عليها أن تنظر في شكل الاستئناف, فإذا قبلته تفصل في الدعوى. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي قد أمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس عملا بالمادتين 55, 56 من قانون العقوبات, وكان الطاعن هو وحده الذي استأنف الحكم الابتدائي وكانت باقي العقوبات المقضي بها عليه لا يقتضي تنفيذها الحبس, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الاستئناف مع ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983, ومحكمة جنح ……….. قضت حضوريا بحبس المتهم ثلاثة أشهر والإيقاف وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة. استأنف ومحكمة …… الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بسقوط الاستئناف, عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ/ .............. المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ............ إلخ.