⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7637 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 2001-3-13 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ تفسيره
⚖️ ما يسنده أحد الخصوم لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم - لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية
⚖️ ما يسنده أحد الخصوم لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم
⚖️ الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع - موضوعي
⚖️ ما يسنده أحد الخصوم لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم - لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية او المحاكمة التأديبية
⚖️ أسباب الطعن - ما لا يقبل منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا, مصطفى عبد المجيد, سلامة أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة ويحيى عبد العزيز ماضي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إنه لما كان من المقرر أن نص المادة 309 من قانون العقوبات قد جرى على أنه لا تسري أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308 على ما يسند أحد الخصوم لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية، وأنه لما كان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروكاً لمحكمة الموضوع، وكانت المحكمة الاستئنافية قد رأت أن العبارات وردت على لسان وكيل المطعون ضدهم بمحضر جلسة الأحوال الشخصية المرفوعة من الطاعنة لإثبات وفاة والدتها والغرض منها الذي سيقت من أجله إنما تتصل بالنزاع القائم وبالقدر الذي تقتضيه مرافعة الخصم عن حقه وانتهت في منطق سليم أن تلك العبارة مما تمتد إليه حماية القانون، وإذ كانت المحكمة الاستئنافية إذ قضت في الاستئناف المرفوع إليها من الطاعن بصدد الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بسقوط الحق في الدعوى المدنية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض الدعوى المدنية تأسيساً على تعلق تلك العبارات بالخصومة ومناسبتها لسياق الدفاع ومقتضياته لا يكون قد أخطأ في شيء. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض الدعوى المدنية ولم يؤيد حكم محكمة أول درجة القاضي بسقوط الحق في الدعوى المدنية تبعاً لسقوط الحق في الشكوى فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لتأييده ذلك الحكم لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلا به ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بهذا النعي لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان نص المادة 309 من قانون العقوبات قد جرى على أنه لا تسري أحكام المواد 302, 303, 305, 306, 308 على ما يسند أحد الخصوم لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروكا لمحكمة الموضوع, وكانت المحكمة الاستئنافية قد رأت أن العبارات وردت على لسان وكيل المطعون ضدهم بمحضر جلسة الأحوال الشخصية المرفوعة من الطاعنة لإثبات وفاة والدتها والغرض منها الذي سيقت من أجله إنما تتصل بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه مرافعة الخصم عن حقه وانتهت في منطق سليم أن تلك العبارة مما تمتد إليه حماية القانون. وإذا كانت المحكمة الاستئنافية إذ قضت في الاستئناف المرفوع إليها من الطاعن بصدد الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بسقوط الحق في الدعوى المدنية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفض الدعوى المدنية تأسيسا على تعلق تلك العبارات بالخصومة ومناسبتها لسياق الدفاع ومقتضياته لا يكون قد أخطأ في شيء. لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه إنه إذا قضى برفض الدعوى المدنية ولم يؤيد حكم محكمة أول درجة القاضي بسقوط الحق في الدعوى المدنية تبعا لسقوط الحق في الشكوى فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لتأييده ذلك الحكم لا يكون متعلقا بالحكم المطعون فيه ولا متصلا به ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بهذا النعي لا يكون مقبولا.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ………. ضد المطعون ضدهم بوصف أنهم ارتكبوا الوقائع المبينة بعريضة الدعوى. وطلبت عقابهم بالمواد 306, 308, 171 من قانون العقوبات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا اعتباريا بسقوط الحق في الشكوى بمضي المدة. استأنفت المدعية بالحقوق المدنية ومحكمة ………… الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل في الدعوى المدنية المرتبطة. ومحكمة جنح ………… قضت حضوريا بسقوط الحق في إقامة الدعوى المدنية. استأنفت المدعية بالحقوق المدنية. ومحكمة ……….. - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وبرفض الدعوى المدنية. فطعن الأستاذ/ .............. المحامي عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ............ إلخ.