⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29281 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 2001-2-2 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما تنطق به المحكمة في وجه الخصوم بمجلس القضاء - تعديله أو العدول عنه
⚖️ العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما تنطق به المحكمة في وجه الخصوم بمجلس القضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رجب فراج، وجيه أديب نائبي رئيس المحكمة، محمد عبد العال وعابد سلامة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضتهما الاستئنافية برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه قد شابه القصور في التسبيب والبطلان، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة، والأدلة التي استخلصت منها الإدانة ولم يشر إلى نص القانون الذي عاقب الطاعنين بمقتضاه، وأنه لم يلتفت إلى دفاعهما من أن الواقعة غير صحيحة، وأن تقرير التلخيص قد جاء قاصراً لعدم احتوائه على كافة البيانات الخاصة بوقائع الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعنين عارضا في الحكم الاستئنافي الغيابي الذي قضى بسقوط الحق في الاستئناف، وجاء بورقة الحكم منطوقاً له أنه صدر بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه كما يبين من مطالعة أسبابه أنه خلص فيما أورده منها إلى تأييد الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه، إلا أنه أثبت بمحضر الجلسة التي صدر فيها أنه تم النطق بالحكم وأنه جرى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. كما ثبت من مطالعة رول رئيس المحكمة المرفق بالمفردات المضمومة أن منطوق الحكم أثبت به أنه قبول وإلغاء وقبول ورفض وتأييد. لما كان ذلك وكانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما تنطق به المحكمة في وجه الخصوم بمجلس القضاء بحسبان أنه بهذا الإجراء تخرج الدعوى من سلطتها ويصير الحكم حقاً للخصوم فيمتنع عنها العدول عنه أو تعديله ولو تحقق لها خطأ ما قضت به إلا أن يكون خطأ مادياًُ محضاً مما يجوز تصحيحه طبقاً لمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية أو غموضاً أو إبهاماً مما يجوز الرجوع إليها لتفسيره وفقاً لنص المادة 192 من قانون المرافعات - وإذ كان ذلك وكان الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادي لا يأبه به، إذ تردى الحكم فغاير تماماً ما قضت به المحكمة وخالف - أسباباً ومنطوقاً - ما نطقت به بالجلسة، فإنه يكون باطلاً وهو ما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعنين في طعنهما.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما تنطق به المحكمة في وجه الخصوم بمجلس القضاء بحسبان أنه بهذا الإجراء تخرج الدعوى من سلطتها ويصير الحكم حقا للخصوم فيمتنع عنها العدول عنه أو تعديله ولو تحقق لها خطأ ما قضت به - إلا أن يكون خطأ ماديا محضا مما يجوز تصحيحه طبقا للمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية أو غموضا أو إبهاما مما يجوز الرجوع إليها لتفسيره وفقا لنص المادة 192 من قانون المرافعات - وإذ كان ذلك وكان الأمر ليس مقصورا على مجرد خطأ مادي لا يأبه به، إذ تردى الحكم فغاير تماما ما قضت به المحكمة وخالف - أسبابا ومنطوقا - ما نطقت به بالجلسة، فإنه يكون باطلا وهو ما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين قضى ببراءتهم بأنهم أولا: المتهم الأول: أحدث عمدا بكلا من ........ و........... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما وكان ذلك باستخدام أداة، ثانيا: المتهم الثاني أحدث عمدا بكل من ....... و....... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما وكان ذلك باستخدام أداة، وطلبت عقابهما بالمادة 242/1، 3 من قانون العقوبات، وادعت كل من المجني عليهما ....... و........ مدنيا قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة جنح .......... قضت حضوريا بحبس كل منهما أسبوعا وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعيتين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت، استأنفا، ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بسقوط الاستئناف، عارضا، وقضى في معارضتهما بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ/.......... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.............. الخ.