⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12906 لسنة 68 قضائية

النقض الجنائي 2001-2-1 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العقوبة التكميلية
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات
⚖️ معاملة الطاعن بالرأفة والقضاء عليه بالحبس في جناية إختلاس أموال أميرية دون توقيت عقوبة العزل - خطأ في القانون
⚖️ معاملة الطاعن بالرأفة والقضاء عليه بالحبس في جناية اختلاس أموال أميرية دون توقيت عقوبة العزل - خطأ في القانون
⚖️ أسباب الطعن - ما يقبل منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أحمد عبد القوي أيوب، السعيد برغوث نواب رئيس المحكمة وعاطف خليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دان المطعون ضده بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى الجهات التابعة للدولة وألزمه برد المبلغ المستولى عليه رغم سداده، كما أنه إذ عامله بالرأفة وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها إتباعاً لحكم المادة 27 من قانون العقوبات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن المادة 118 من قانون العقوبات نصت على أنه "....... فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117 فقرة أولى بعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته، كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيهاً". لما كان ذلك وكان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه قد قام برد الأشياء المستولى عليها قبل تاريخ الحكم، فإن الحكم إذ قضى بالرد يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من رد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عامل المحكوم عليه بالرأفة إعمالاً للمادة 17 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها عليه - إتباعاً لحكم المادة 27 من ذات القانون - فإنه يكون أيضاً قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه في هذا الخصوص أيضاً وذلك بتوقيت عقوبة العزل وجعله لمدة سنتين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه قد قام برد قيمة الأشياء المستولى عليها قبل تاريخ الحكم، فإن الحكم إذ قضى بالرد يكون معيبا بما يوجب نقضه جزئيا وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من رد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عامل المحكوم عليه بالرأفة إعمالا للمادة 17 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها عليه إتباعا لحكم المادة 27 من ذات القانون فإنه يكون أيضا قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه في هذا الخصوص أيضا وذلك بتوقيت عقوبة العزل وجعله لمدة سنتين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته موظفا عاما معاون فني بمدرسة ......... استولى بغير حق وبنية التملك على كمية سلك زهر كهرباء مقاس 4 مم والبالغ قيمته 3675 جنيه والمملوك لمدرسة......... وذلك على النحو المبين بالأوراق وأحالته إلى محكمة جنايات......... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 113/1، 118 مكررا، 118، 119/1، 119 مكررا من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون - بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ 3675 جنيه وبإلزامه بأن يؤدي لمدرسة............ مبلغ مساو للغرامة وعزله من وظيفته وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة فقط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض......... الخ.