⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12862 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 2001-5-14 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ بوجه عام
⚖️ مشاهدة المتهم حال ارتكابه الزنا بالفعل - غير لازم
⚖️ إثبات زنا - المراة بكافة طرق الإثبات
⚖️ مناط توافر جريمة الزنا - حصول الوطء في غير حلال
⚖️ صحة التفتيش - مادام القبض صحيحاً
⚖️ أسباب الطعن - ما يقبل منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب, جاب الله محمد جاب الله. شبل حسن وهاني حنا نواب رئس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمة الزنا المسندة إلى المطعون ضدها الأولى وتهمة الاشتراك في جريمة الزنا المسندة إلى المطعون ضده الثاني ورفض الدعوى المدنية قبلهما قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه على أن الوطء لم يقع فعلاً في حين أن الثابت من المضبوطات وقوعه مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما على أن الوطء لم يقع فعلاً وهو الركن الأساسي في جريمة الزنا وبأن المضبوطات التي أسفر عنها تفتيش المطعون ضده الثاني من عوازل طبية ومناديل ورقية ثبت تلوثها بالحيوانات المنوية كانت نتيجة تفتيش باطل لصدور إذن النيابة العامة بالقبض فقط. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المادة 276 من قانون العقوبات وإن نصت على أن التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة إلا أنه لا يشترط في التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد وقعت فعلاً، كما أنه من المقرر أن إثبات زنا المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة. وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص، ولما كانت المحكمة قد جانبت هذه الوجوه من النظر فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، وكانت تلك الأخطاء القانونية التي قد تردت فيها المحكمة قد أسلمتها إلى فساد استدلال حكمها على عناصر الدعوى فأن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما على أن الوطء لم يقع فعلا وهو الركن الأساسي في جريمة الزنا وبأن المضبوطات التي أسفر عنها تفتيش المطعون ضده الثاني من عوازل طبية ومناديل ورقية ثبت تلوثها بالحيوانات المنوية كانت نتيجة تفتيش باطل لصدور إذن النيابة العامة بالقبض فقط. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن المادة 276 من قانون العقوبات وإن نصت على أن التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة إلا أنه لا يشترط في التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالا للشك في أن جريمة الزنا قد وقعت فعلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن إثبات زنا المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقا للقواعد العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتبارا بأنه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص. ولما كانت المحكمة قد جانبت هذه الوجوه من النظر فإنه تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها, وكانت تلك الأخطاء القانونية التي قد تردت فيها المحكمة قد أسلمتها إلى فساد استدلال حكمها على عناصر الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما أولا: المتهمة الأولى - ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثاني حال كونها زوجة........ ثانيا: المتهم الثاني: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى زوجة........ في ارتكاب جريمة الزنا بأن أتفق معها وساعدها على ارتكابها بأن توجه إليها في المنزل الخاص بها في غيبة زوجها وواقعها ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت عقابهما بالمواد 40/2, 3، 41, 273, 274, 275, 276 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ مائة وواحد جنية على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح........ قضت حضوريا ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية, فاستأنف كل من النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية. ومحكمة ........... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/........... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.