⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22541 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 2001-4-29 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطتها فى وقف تنفيذ العقوبة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ تقديرها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني خليل, ممدوح يوسف نائبي رئيس المحكمة, نبيل عمران وطلعت عبد الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بحبس المطعون ضده لمدة ثلاث سنوات وأمر بوقف تنفيذ العقوبة قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنة مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة إلا عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة، بما مؤداه أنه إذا زادت عقوبة الحبس المقضي بها عن سنة أو كانت العقوبة هي السجن أو الأشغال الشاقة فإنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة ثلاث سنوات وأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة فإنه يكون قد أخطأ لمخالفته نص المادة 55 من قانون العقوبات، ولما كان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة. وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة. فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة إلا عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة, بما مؤداه أنه إذا زادت عقوبة الحبس المقضي بها عن سنة أو كانت العقوبة هي السجن أو الأشغال الشاقة فإنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة ثلاث سنوات وأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة فإنه يكون قد أخطأ لمخالفته نص المادة 55 من قانون العقوبات. ولما كان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة. وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا. مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد المطعون ضده أمام محكمة جنح.......... بوصف أنه: أصدر له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب, وطلب عقابه بالمادتين 336, 337 من قانون العقوبات, وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة ......... قضت غيابيا بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة......... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف للحبس وإثبات تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.