⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16505 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 2001-1-8 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قيود تحريكها
⚖️ إقامة الدعوى بطريق الإدعاء المباشر
⚖️ إشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية
⚖️ إقامة الدعوى بطريق الإدعاء المباشر - لا يستلزم صدور توكيل خاص من المدعي بالحقوق المدنية لوكيله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، أسامة توفيق نائبي رئيس المحكمة، هشام البسطويسي ومحمود مكي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف المقضي فيه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أستند في قضائه على أن الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر بمقتضى صحيفة غير موقعة من المدعي بالحق المدني شخصيا أو بتوكيل خاص سابق وهو ما يخالف نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن قضاء النقض قد استقر على أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن بينها جريمة السب هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبها. وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر توكيل من المدعي بالحقوق المدنية إلى وكيله إلا في حالة تقديم شكوى ولا ينسحب حكمها على الإدعاء المباشر. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على أنها رفعت بطريق الإدعاء المباشر من وكيل المدعي بالحقوق المدنية بتوكيل عام بصحيفة غير موقعة من الأخير بتوكيل خاص سابق على وقوعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر إن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن بينها جريمة السب هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر توكيل خاص من المدعي بالحقوق المدنية إلى وكيله إلا في حالة تقديم شكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على أنها رفعت بطريق الادعاء المباشر من وكيل المدعي بالحقوق المدنية بتوكيل عام بصحيفة غير موقعة من الأخير بتوكيل خاص سابق على وقوعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان هذا الخطـأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه نسب إليه الألفاظ والعبارات المبينة بالأوراق والتي تشكل جريمة القذف في حقه. وطلب عقابه بالمواد 302، 303، 305، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح....... قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعها من غير ذي صفة. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/......... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.....الخ.