⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14940 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 2001-1-8 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر - شرطه
⚖️ قيود تحريكها
⚖️ تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر - شرطه
⚖️ تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر - شرطه
⚖️ أسباب الطعن - ما لا يقبل منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله، شبل حسن وهاني حنا نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه يشترط في تحريك الدعوى بالطريق المباشر عملا بمفهوم المادتين 27, 332 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون من تولى تحريكها قد أصابه ضرر شخصي ومباشر من الجريمة وإلا كانت دعواه تلك غير مقبولة في شقيها المدني والجنائي لما هو مقرر من أن عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة يترتب عليه لزوما وحتما عدم قبول الشق الآخر منها, اعتبارا بأن الدعوى المدنية لا تنتج أثرها في تحريك الدعوي الجنائية إلا إذا كانت الأولى مقبولة. فإن لم تكن كذلك وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة. وكذلك فإنه يتعين أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة كما تقبل الدعوى المدنية, بحسبان الأخيرة تابعة للأولى ولا تقوم بمفردها أمام القضاء الجنائي. لما كان ذلك وكانت المدعية بالحقوق المدنية - الطاعنة - قد أقامت دعواها المباشرة علي سند من أن المطعون ضده - وهو زوجها - قد أخفى في وثيقة زواجه منها أن له زوجتين أخرتين غير التي أقر بها في وثيقة الزواج. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على سند من أن المدعية بالحقوق المدنية كانت تعلم بأن المطعون ضده متزوج من سواها حتى ولو بفرض أنه متزوج من أكثر من زوجة قبلها. ومن ثم فإن فعل المتهم - المطعون ضده - لم يتحقق به ضررا مباشرا للمدعية بالحقوق المدنية إذ أنه لم يتزوج عليها ولكنه متزوج قبل زواجه منها وقد أقر بذلك بوثيقة زواجها. ومن ثم فإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم توافر الضرر المباشر في حق المدعية ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون, ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك. وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا. ولما كانت الطاعنة لم تفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي تقول أنها أثارتها أمام محكمة ثاني درجة وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما تثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يشترط في تحريك الدعوى بالطريق المباشر عملا بمفهوم المادتين 27، 332 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون من تولى تحريكها قد أصابه ضرر شخصي ومباشر من الجريمة وإلا كانت دعواه تلك غير مقبولة في شقيها المدني والجنائي، لما هو مقرر من أن عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة يترتب عليه لزوما وحتما عدم قبول الشق الآخر منها، اعتبارا بأن الدعوى المدنية لا تنتج أثرها في تحريك الدعوى الجنائية إلا إذا كانت الأولى مقبولة، فإن لم تكن كذلك وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة، وكذلك فإنه يتعين أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة كيما تقبل الدعوى المدنية، بحسبان كانت الأخيرة تابعة للأولى ولا تقوم بمفردها أمام القضاء الجنائي. لما كان ذلك وكانت المدعية بالحقوق المدنية - الطاعنة - قد أقامت دعواها المباشرة على سند من أن المطعون ضده - وهو زوجها - قد أخفى في وثيقة زواجه منها أن له زوجتين أخرتين غير التي أقر بها في وثيقة الزواج. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على سند من أن المدعية بالحقوق المدنية كانت تعلم بأن المطعون ضده متزوج من سواها حتى ولو بفرض أنه متزوج من أكثر من زوجة قبلها، ومن ثم فإن فعل المتهم - المطعون ضده - لم يتحقق به ضرر مباشر للمدعية بالحقوق المدنية إذ أنه لم يتزوج عليها ولكنه متزوج قبل زواجه منها وقد أقر بذلك بوثيقة زواجها، ومن ثم فإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم توافر الضرر المباشر في حق المدعية ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، ولما كانت الطاعنة لم تفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي تقول إنها أثارتها أمام محكمة ثاني درجة وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما تثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولا.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح........ ضد المطعون ضده بوصف أنه أدلى للموثق (المأذون) ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية ومحال إقامة زوجاته بأن أخفى في وثيقة الزواج المؤرخة في......... أن له زوجة خلاف تلك التي عقد عليها ثم عاد وأخفى في وثيقة زواجه المعلنة بتاريخ...... أن له زوجتين غيرها واكتفى بإثبات سابقة زواجه بواحدة فقط. وطلبت عقابه بالمادة 23 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. استأنفت. المدعية بالحقوق المدنية ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/.......... المحامي عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض........إلخ.