⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13206 لسنة 68 قضائية

النقض الجنائي 2001-1-7 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ حكم الإدانة - بياناته؟
⚖️ مباشرة النيابة التحقيق وأمرها بضبط وإحضار متهمين - يقطع تقادم الدعوى الجنائية
⚖️ بيانات حكم الإدانة
⚖️ انقضاؤها - بالتقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، وأنس عماره وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
أولا: عن موضوع الطعن المقدم من النيابة العامة: وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قبل المطعون ضدهم قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه على أن محضر التسليم الابتدائي قد تم بتاريخ 7/3/1985 وأن التسليم النهائي تم في 7/3/1986 ولم يتخذ ضدهم أي إجراء آخر قاطع للتقادم حتى تم إعلانهم بأمر الإحالة خلال شهر سبتمبر سنة 1996 في حين أن الثابت من الأوراق أن المحكوم عليهما الأول والثاني تم استجوابهما بتاريخ 23/11/1993 وهو ما يقطع التقادم في الدعوى برمتها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه إنه أقام قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قبل المطعون ضدهم على أن آخر إجراء انقطعت به مدة التقادم قد جرى بتاريخ 7/3/1986 موعد التسليم النهائي قانونا وإنه لم يتخذ بعد ذلك أي إجراء قاطع للتقادم حتى يوم إعلانهم بأمر الإحالة الذي تم في غضون شهر سبتمبر سنة 1996, وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في الواقعة بتاريخ 7/1/1993 حيث استمعت إلى أقوال ................. أحد قاطني العمارة السكنية بتاريخ 13/1/1993 وبتاريخ 30/1/1993 أخطرت النيابة العامة كلية الهندسة بجامعة .................... لترشيح لجنة من أساتذة قسم المدني إنشاءات لمعاينة العقار محل الواقعة كما استمعت بتاريخ 1/2/1993 استمعت أقوال ..................... مدير أقوال الإدارة الهندسية بمجلس مدينة ........ بتاريخ 9/2/1993 استمعت إلى أقوال .............. مدير إدارة الإسكان ............... وبتاريخ 15/6/1993 قامت اللجنة المشكلة من كلية الهندسة جامعة المنيا بحلف اليمين أمام النيابة العامة وباشرت مأموريتها التي قدمت تقريرا عنها للنيابة العامة بتاريخ 6/11/1993 وقامت النيابة العامة بسؤال عضوي اللجنة بتاريخ 9/11/1993 ثم أمرت بضبط وإحضار كل من المتهمين الأول والثاني المقضي بإدانتهما وكذا ضبط وإحضار المتهمين الثالث والرابع المطعون ضدهما وبتاريخ 23/11/1993 استجوبت المتهم الأول ثم استجوبت المتهم الثاني بتاريخ 1/12/1993 حيث قررت إخلاء سبيله بضمان مالي قدره خمسمائة جنيه وإلا يحبس خمسة عشر يوما ثم استكملت النيابة العامة التحقيق بسؤال باقي شهود الواقعة وبتاريخ 4/7/1996 أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا ........... وكل هذه الإجراءات من إجراءات التحقيق والمحاكمة قاطعة لمدة التقادم طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية وقد تمت على التوالي من قبل مضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية بين إحداها والأخرى وإذ كانت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم يكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة" ومفاد ذلك إن انقطاع المدة عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفا في الإجراءات التي اتخذت فضلا عن إنه صدر أمر من النيابة العامة بتاريخ 9/11/1993 بضبط وإحضار المطعون ضدهما (المتهمين الثالث والرابع) ومن ثم فإن الدعوى الجنائية بالنسبة للتهم المسندة لكل من المطعون ضدهم لا تكون قد انقضت بمضي المدة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المشار إليه وقت صدور الحكم المطعون فيه بجلسة 22 من مارس سنة 1998. لما كان تقدم فإن الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة لهذا الشق منه. ثانيا: عن موضوع الطعن المقدم من المحكوم عليهما: وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه إنه إذ دان أولهما بجريمة الإخلال بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد مقاولة مع جهة حكومية كما دان الثاني بتهمتي الاشتراك في ارتكاب الجريمة الأولي والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من شروط عقد المقاولة والالتزامات التي أخل بها الطاعنان والغش الذي اقترفاه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل والدعوى في قوله "وحيث أن الواقعة حسبما استقرت في عقيدة المحكمة تستخلصه من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما جرى بشأنها في جلسة المحاكمة حاصلها إنه في أواخر عام 1981 رسا عطاء إنشاء عمارة سكنية من النموذج الاقتصادي بناحية ................. على المتهم الأول بوصفه مقاولا في القطاع الخاص وأثناء عملية البناء والإنشاء أخل المتهم المذكور بشروط عقد المقاولة المبرم بينه وبين مديرية الإسكان بالمنيا وذلك بأن خالف الأصول الهندسية والمواصفات الفنية المبينة بالعقد نتج عنها ضعف بمقاومة الخرسانة وتجمع من حديد التسليح الرأسي وسوء تقسيط الكامات وشروخ في الكمرات وقد شاركه في هذا الإخلال المتهمون الثاني والثالث والرابع بأن مكنوه من ذلك بعدم أدائهم لما أوجبه عليهم القانون من مراقبة ومباشرة تنفيذ عملية البناء بصفة دائمة وتم تسليم العمارة ابتدائيا في 7/3/1985 بمعرفة لجنة ضمت المتهمين الخامس والسادس والسابع الذين تسلموها بمواصفات هندسية وفنية معيبة وغير مطابقة للأصول الهندسية وتم شغلها بالسكان إلا أنه سرعان ما تفشت وتفاقمت تلك العيوب وتم إخلائها من سكانها في أوائل عام 1987 لخطورتها على حياتهم حيث قامت لجان استشارية بمعاينتها واتخاذ كافة الإجراءات العلاجية لعيوبها إلا أنها لم تسكن حتى الآن "وانتهى إلى إدانة الطاعنيين. لما كان ذلك, وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا وإذ كان ما أورده الحكم على نحو ما تقدم لم يبين شروط العقد المبرم بين الطاعن الأول ومديرية الإسكان بالمنيا ولا ما تضمنه العقد من اشتراطات والتزامات وقع الإخلال والغش بها الأمر الذي يصم الحكم بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قبل المطعون ضدهم على أن أخر إجراء انقطعت به مدة التقادم قد جرى بتاريخ 7/3/1986 موعد التسليم النهائي قانونا وأنه لم يتخذ بعد ذلك أي إجراء قاطع للتقادم حتى يوم إعلانهم بأمر الإحالة الذي تم في غضون شهر سبتمبر سنة 1996، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في الواقعة بتاريخ 7/1/1993 حيث استمعت إلى أقوال......... أحد قاطني العمارة السكنية بتاريخ 13/1/1993 وبتاريخ 30/1/1993 أخطرت النيابة العامة كلية الهندسة بجامعة....... لترشيح لجنة من أساتذة قسم المدني إنشاءات لمعاينة العقار محل الواقعة كما استمعت بتاريخ 1/2/1993 إلى أقوال....... مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة......... وبتاريخ 9/2/1993 إلى أقوال......... مدير إدارة الإسكان.......... وبتاريخ 15/6/1993 قامت اللجنة المشكلة من كلية الهندسة جامعة........ بحلف اليمين أمام النيابة العامة وباشرت مأموريتها التي قدمت تقريرا عنها للنيابة العامة بتاريخ 6/11/1993 وقامت النيابة العامة بسؤال عضوي اللجنة بتاريخ 9/11/1993 ثم أمرت بضبط وإحضار كل من المتهمين الأول والثاني المقضي بإدانتهما وكذا ضبط وإحضار المتهمين الثالث والرابع المطعون ضدهما وبتاريخ 23/11/1993 استجوبت المتهم الأول......... ثم استجوبت المتهم الثاني....... بتاريخ 1/12/1993 حيث قررت إخلاء سبيله بضمان مالي قدره خمسمائة جنيه وإلا يحبس خمسة عشر يوما. ثم استكملت النيابة العامة التحقيق بسؤال باقي شهود الواقعة وبتاريخ 4/7/1996 أحالت المتهمين جميعا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا......... وكل هذه الإجراءات من إجراءات التحقيق والمحاكمة قاطعة لمدة التقادم طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية وقد تمت على التوالي من قبل مضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية بين أحداها والأخرى وإذ كانت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم يكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة" ومفاد ذلك أن انقطاع المدة عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفا في الإجراءات التي اتخذت فضلا عن أنه صدر أمر من النيابة العامة بتاريخ 9/11/1993 بضبط وإحضار المطعون ضدهما (المتهمين الثالث والرابع) ومن ثم فإن الدعوى الجنائية بالنسبة للتهم المسندة لكل من المطعون ضدهم لا تكون قد انقضت بمضي المدة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المشار إليه وقت صدور الحكم المطعون فيه بجلسة 22 من مارس سنة 1998. لما كان ما تقدم. فإن الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من إنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا وإذ كان ما أورده الحكم على نحو ما تقدم لم يبين شروط العقد المبرم بين الطاعن الأول ومديرية الإسكان بالمينا ولا ما تضمنه العقد من اشتراطات والتزامات وقع الإخلال والغش بها الأمر الذي يصم الحكم بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من (1).......... (طاعن) (2) .........(طاعن) (3)..........(4)..........(5)...........(6)........(7) بأنهم المتهم الأول: أخل عمدا بعقد مقاولة عمارة........ والمبرم بينه وبين مديرية الإسكان..... وارتكب غشا في تنفيذ هذا العقد بأن قام بالبناء بالمخالفة للأصول الهندسية والمواصفات والشروط المبينة بالتعاقد. المتهمون الثاني والثالث والرابع: (أ) اشتركوا مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق المساعدة بعدم أدائهم وظائفهم في الإشراف على تنفيذ عقد المقاولة سالف الذكر مما مكن المتهم الأول من مخالفة الأصول الهندسية والمواصفات والشروط المبينة بالتعاقد، (ب) بصفتهم موظفين عموميين الأول مهندس بمجلس مدينة مطاي والثاني والثالث مهندسان بمديرية الإسكان....... أضروا عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها بأن أخلوا عمدا بواجبات وظائفهم لعدم قيامهم بالعمل الموكول إليهم في الإشراف على عقد المقاولة مما مكن المتهم الأول من الإخلال بالعقد وتنفيذه تنفيذا مشوبا بالغش على النحو الثابت بالأوراق. المتهمون الثاني والخامس والسادس والسابع: بصفتهم موظفين عموميين اشتركوا مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن قاموا باستلام العمارة استلاما ابتدائيا دون أن تكون مطابقة للأصول والمواصفات الهندسية والشروط المتفق عليها فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو الثابت بالأوراق. وأحالتهم إلى محكمة جنايات.... لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للأول والثاني والثالث والخامس وغيابيا للرابع والسادس والسابع عملا بالمواد 40/3، 116 مكرر/ أ، ج، 119، 119 مكرر من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزل الثاني من وظيفته، وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بالنسبة لباقي المتهمين. فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.