⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12099 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-1-9 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: دعوي مدنية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ أسباب الطعن - أثر الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد احمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين وبهيج القصبجى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزامه - والمحكوم عليه الآخر - بالتعويض, قد خالف القانون, لصدوره من محكمة لا ولاية لها بالفصل في الدعوى المدنية بعد انفصالها عن الدعوى الجنائية التي اكتملت مدة تقادمها قبل رفعها. وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الأصل في الدعوى المدنية التي ترفع صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية أن يكون الفصل فيها وفي موضوع الدعوى الجنائية معا بحكم واحد, كما هو مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية بحيث إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمها في موضوع الدعوى الجنائية وحدها, امتنع عليها بعدئذ الحكم في الدعوى المدنية على استقلال لزوال ولايتها بالفصل فيها, وقد ورد على هذا الأصل أحوال استثناها القانون, من بينها حالة سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها - المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية - كالتقادم, فإن صدور الحكم الجنائي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يؤثر في سير الدعوى المدنية التي سبق رفعها معها, فيسوغ للقاضي الجنائي عندئذ أن يمضي في نظر الدعوى المدنية إلى أن يفصل فيها بحكم مستقل. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة, وأورد في مدوناته أن مدة التقادم اكتملت قبل رفع الدعوى, وكان الاستثناء الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية, مقصورا على حالة انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها, فلا يسري على حالة انقضاء الدعوى الجنائية قبل رفعها - كما هو الحالة في الدعوى الماثلة - فإن المحكمة إذ فصلت في الدعوى المدنية تكون قد خرجت عن حدود ولايتها وخالفت القانون. لما كان ذلك, وكان العيب الذي شاب الحكم مقصورا على مخالفة القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعويين المدنيتين, وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعويين المدنيتين. وبعدم قبولهما بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي لم يقرر بالطعن, لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض به, إعمالا لنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة, مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى الدعوى المدنية التى ترفع صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية أن يكون الفصل فيها وفى الدعوى الحجنائية معا بحكم واحد، كما هو مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية بحيث إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمها فى موضوع الدعوى الجنائية وحدها , امتنع عليها بعدئذ الحكم فى الدعوى المدنية على استقلال لزوال ولايتها بالفصل فيها، وقد ورد على هذا الأصل أحوال استثناها القانون، ومن بينها حالة الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها - المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية - وكالتقادم، فإن صدور الحكم الجنائى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لا يؤثر فى سير الدعوى المدنية التى سبق رفعها معها، فيسوغ للقاضى للجنائى عندئذ أن يمضى فى نظر الدعوى المدنية إلى أن يفصل فيها بحكم مستقل . لما كان ذلك ، وكان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، وأورد فى مدوناته أن مدة التقادم اكتملت قبل رفع الدعوى، وكان الوارد فى الفقرة الأخيرة من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية ، مقصورا على حالة انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا يسرى على حالة انقضاء الدعوى الجنائية قبل رفعها - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة -فإن المحكمة إذ فصلت فى الدعوى المدنية تكون قد خرجت عن حدود ولايتها وخالفت القانون . لما كان ذلك ، وكان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على مخالفة القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ بنقض الحكم فيه فى خصوص الدعويين المدنيتين، وبعدم قبولهما، بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذى لم يقرر بالطعن ، لاتصال الوجه الذى بنى عليه النقض به، وإعمالا لنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة .
فقرة رقم -1
أقام كل من المدعيين بالحقوق المدنية دعواه ضد كل من ..... (1) طاعن (2)............... بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح إمبابة بوصف أنهما توصلا بالإحتيال إلي سلب بعض ثروتها بأن باعا لهما عقاراً لا يملكانه وطلبا عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا لكل منهما مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة في كل من الدعويين وبإلزام المتهمين بأن يؤديا لكل من المدعيين بالحقوق المدنية واحداً وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة الجيزة الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.