⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22227 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1994-10-2 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ عقوبة
⚖️ تطبيق القانون وسريانه
⚖️ تفسير القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوى ومحمد طلعت الرفاعىنواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن البناء قد أقيم في قرية لا يسري عليها أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه بتاريخ 11/9/1990 بدائرة مركز طنطا أنشأ مبنى على النحو المبين بالأوراق بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة, وطلبت عقابه بالمواد 4, 22/1, 22 مكررا/1 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل لما كان ذلك وكانت أحكام تنظيم المباني قد نظمتها المواد من 4 إلى 18 الواردة في الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقوانين أرقام 30 لسنة 1983, 54 لسنة 1984, 99 لسنة 1986, 25 لسنة 1992, وكانت المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أنه "تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لقانون الحكم المحلي" فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عبارتها تدل بجلاء على إخراج القرى من نطاق سريان أحكام هذا الباب بصفة مطلقة ولا بغير من هذا النظر ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة ذاتها من جواز إعفاء مدينة أو قرية أو جهة من تطبيق بعض أحكام الباب الثاني من هذا القانون أو لائحته التنفيذية لأسباب تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو تحقيقا لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران وما يوحي به صياغة هذه الفقرة على نحو يدل على سريان أحكام الباب الثاني على القرى لأن الأصل هو أن تنظيم المباني الواردة أحكامه في الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الذكر لا تسري إلا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا طبقا لقانون الحكم المحلي دلالة ذلك أن المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قد نصت على عدم سريان أحكام الباب الثاني من هذا القانون على القرى والجهات الأخرى إلا بقرار من وزير الإسكان بناء على طلب المحافظ المختص وقد خلا نص هذه المادة بعد تعديله من تقرير هذا الحكم بالنسبة للقرى ومن ثم يضحى تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون سالف الذكر مقصورا على عواصم المحافظات البلاد المعتبرة مدنا تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 29 من هذا القانون لما هو مقرر من أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعية له مما مقتضاه عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ فيه بنظرية القياس والأخذ - في حالة الشك - بالتفسير الأصلح للمتهم لما كان ذلك وكان مما هو مقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - أن مما يجب أن يشتمل عليه حكم الإدانة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإذ كان يبين من الحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه - في الإدانة - الحكم المطعون فيه أنه جاء مجهلا المكان الذي أقيم فيه البناء - وهو بيان جوهري في خصوصية هذه الدعوى - لما يترتب عليه من أثر في تحديد مدى انطباق وسريان أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 على الواقعة المادية التي تنطوي عليها الأوراق مما يعجز هذه المحكمة عن القول بكلمتها في صحيح القانون فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب الذي يتسع له وجه الطعن مما يتعين معه نقضه والإحالة - بغير حالة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت أحكام تنظيم المبانى قد نظمتها المواد من 4 إلى 18 الواردة فى الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنه 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقوانين أرقام 30 لسنه 1983، 54 لسنه 1984، 99لسنه 1986، 25 لسنه 1992، وكانت المادة 29 من القانون رقم 106 لسنه 1976 سالف الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنه 1983 تنص فى فقرتها الأولى على أنه " تسرى أحكام الباب الثانى من هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لقانون الحكم المحلى " فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عبارتها تدل بجلاء على اخراج القرى من نطاق سريان أحكام هذا الباب بصفى مطلقة ولا يغير من هذا النظر ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة ذاتها من وجواز إعفاء مدينه أو قرية أو جهة من تطبيق بعض أحكام الباب الثانى من هذا القانون أو لائحته التنفيذية لأسباب تاريخية أو ثقافية أو سياسية تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو تحقيقا لغرض قومى أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران وما يحى به صياغة هذه الفقرة علة نحو يدل على سريان أحكام الباب الثانى على القرى لأن الأصل هو أن تنظيم المبانى الواردة أحكامه فى الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنه 1976 سالف الذكر لا تسرى إلا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا طبقا لقانون الحكم المحلى دلالة ذلك أن المادة 29 من القانو ن رقم 106 لسنه 1976 قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنه 1983 قد نصت على عدم سريان أحكام الباب الثانى من هذا القانون على القرى والجهات الأخرى إلا بقرار من وزير الأسكان بناء على طلب المحافظ المختص وقد خلا نص هذه المادة بعد تعديله من تقرير هذا الحكم بالنسبة للقرى ومن ثم يضحى تطبيق أحكام الباب الثانى من القانون سالف الذكر مقصودا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا تطبيقا للفقرة من المادة 29 من هذا الفانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر من أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع فى تفسير نصوص القانون الجنائى وعدم الأخذ فيه بنظرية القياس والأخذ - فى حالة الشك - بالتفسير الأصلح للمتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - أن مما يجب أن يشتمل عليه حكم الأدانه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم وإذ كان يبين من الحكم الأبتدائى الذى أحال إلى أسبابه - فى الإدانه - الحكم المطعون فيه أنه جاء مجهلا المكان الذى أقيم فيه البناء - وهو بيان جوهرى فى خصوصية هذه الدعوى - لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مدى انطباق وسريان أحكام الباب الثانى من القانون فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن لما كان ذلك، فغن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب الذى يتسع له وجه الطعن مما يتعين معه نقضه والاحالة - بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أنشأ مبنى علي النحو المبين بالأوراق بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وطلبت عقابه بالمواد 4، 1/22، 22 مكرراً/1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل ومحكمة جنح مركز طنطا قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/.............. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.