الطعن رقم 23540 لسنة 61 قضائية
النقض الجنائي
1994-9-29
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح البرجى ومجدى الجندى وحسين الشافعى ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة صرف مخلفات في إحدى مجاري المياه بدون ترخيص من الجهة المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن نزل بعقوبة الغرامة المقضي بها على المطعون ضده, عن الحد الأدنى المقرر للجريمة التي دانه بها وهي خمسمائة جنيه عملا بالمادة 16 من القانون 48 لسنة 1982 مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه قام بصرف مخلفات في إحدى مجاري المياه بدون ترخيص من الجهة المختصة بوزارة الري وطلبت عقابه بالمواد 1, 2, 16 من القانون 48 لسنة 1982 وقد دانته محكمة أول درجة بتغريمه خمسمائة جنيه وإذ استأنف المطعون ضده حكم محكمة أول درجة قضت المحكمة الاستئنافية بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات لما كان ذلك وكان القانون 48 لسنة 1982 الواجب التطبيق على واقعة الدعوى قد نص في المادة السادسة عشر منه على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المقرر بالقانون العقوبات يعاقب على مخالفة أحكام المواد 2, 3 فقرة أخيرة, 4, 5, 7 من هذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين" وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بحكمها المطعون فيه بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه ولما كان المطعون ضده هو المستأنف وحده وكان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده فإنه يتعين عملا بالمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون 48 لسنه 1982 الواجب التطبيق على واقعة الدعوى قد نص فى المادة السادسة عشر منه على أنه "مع عدم الخلال بالأحكام المقررة بقانون العقوبات يعاقب على مخالفة أحكام المواد 2،3 فقرة أخيره ،4،5،7 من هذا القانون والقرارات المنفذه له بالحبس مدة لا تزيد على سنه وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " وكانت المحكمة الاستئنافيه قد قضت بحكمها المطعون فيه بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون بنزولها ببالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه ولما كان المطعون ضده هو المستأنف وحده وكان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده فإنه يتعين عملا بالمادة 39 من القانون رقم 57 لسنه 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: قام بصرف مياه المجاري من منزله في مجاري المياه بدون ترخيص من وزارة الري. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982 المعدل ومحكمة جنح قسم المنتزه قضت غيابياً عملاً بمواد الإتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة شرق الإسكندرية الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.