الطعن رقم 20669 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
1994-9-28
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاماة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد عبد الرحمن وعلى الصادق عثمان ومحمود دياب ومجدى أبوالعلا نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه لما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوما من تاريخ النطق بالحكم, أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض, وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها بأن يكون موقعا عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض, وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة, ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها مستمد منها, ولما كانت مذكرة الأسباب المقدمة من الطاعن وغن حملت - في صورة فوتوغرافية - ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ 00000 المحامي إلا أن التوقيع عليها كان بالتصوير الضوئي لما كان ذلك, وكان التوقيع بالتصوير الضوئي أو الآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذي هو السند الوحيد على أنه تم بخط صاحبه, فإن الطعن يكون قد فقد مقوما من مقومات قبوله ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وأيداع أسبابه فى أجل غايته أربعون يوما من تاريخ النطق بالحكم، وأجبت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى المطعون المرافوعة من غير النيابة العامة أن توقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقه شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها بأن يكون موقعا عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض، وإلا كانت باطلة وغير مستمد منها، ولما كانت مذكرة السباب المقدمة من الطاعن وإن حملت - فى صورة فوتوغرافية - ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ __.المحامى إلا أن التوقيع عليها كان التصوير الضوئى لما كان ذلك، وكان التوقيع بالتصوير الضوئى أو الآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذى هو السند الوحيد على أنه تم بخط صاحبة، فإن الطعن يكون قد فقد مقوما من مقومات قبوله ويتعين الحكم بعدم قبولة شكلا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 1/38، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه خسمين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.