⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24225 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1994-9-21 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثبات - قواعد الاثبات المدنية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بيانات حكم الادانة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد عبد الرحمن على الصادق عثمان وأحمد عبد البارى سليمان ومجدى ابو العلا نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا وكان من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هو معرف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف الاتهام في تبديد الطاعن الأشياء المسلمة إليه على سبيل الوديعة فأختلسها قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعرف به قانونا وانتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد أمانة ويستظهر ثبوت نية تملكه إياها وحرمان صاحبها منها بما يتوافر به ركن القصد الجنائي في حقه, فإن يكون قاصرا عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة, الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضدها المدعية بالحقوق المدنية - المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قانون الاجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه ان يشتمل كل حكم بالادانه على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى أستخلصت منها المحكمة الادانه حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليها إلا إذا كانت حيازة الشيىء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد أمانه ثم يخون هذه المانه باختلاس الشىء الذى أؤتمن عليه وأن الشرط الأساسى فى عقد الوديعة كما هو معرف فى القانون المدنى هو أن يلتزم المودع لدية برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا الشرط انتفى معه الوديعة، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابة والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف الاتهام فى تبديد الطاعن الأشياء المسلمة إليه على سبيل الوديعة فأختلسها قد اكتفى فى بيان الدليل بالاحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعرف به قانونا وانتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد أمانه ويستظهر ثبوت نيه تملكه اياها وحرمان صاحبها منها بما يتوافر به ركن القصد الجنائى فى حقه، فإنه يكون قاصرا عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة ، الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم واعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة وصفاًوقيمة بالأوراق المملوكة لشركة ........ والمسلمة إليه علي سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضراراً بالشركة المجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت الشركة المجني عليها مدنياً قبل الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز منوف قضت حضورياً عملاً بمادة الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع اشلغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاًً علي سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة شبين الكوم الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بالآكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/........... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.