⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21927 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1994-9-21 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: تجريف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تجريف
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تفسير القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف على أبو النيل وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجى ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن جرف الأرض الزراعية بعمق 10 سم, وانتهى إلى ثبوت التهمة قبله مما أثبت في محضر الضبط لما كان ذلك وكانت المادة 150 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 تنص على أن "يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة وفي هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فيه نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإداري وتودع هذه المضبوطات في المكان الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة ويعتبر تجريفا في تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية, ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعي" مما مفاده أن جريمة تجريف الأرض الزراعية تتحقق بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية بغض النظر عن عمق التجريف أما القول بأن تجريف الأرض الزراعية مسموح به بما لا يجاوز عمقا معينا فإن ذلك لا يكون إلا في حالة تقديم طلب ترخيص تجريف الأرض إلى مدير مديرية الزراعة المختص وموافقته عليه مبينا العمق المصرح به بالتجريف وذلك طبقا لقرار وزير الزراعة رقم 60 لسنة 1984 بتنظيم الترخيص بتجريف الأرض الزراعة لأغراض تحسينها أو المحافظة على خصوبتها والذي أوصى بأن لا يجاوز عمق التجريف الموصي به 25 سم وإذ كان ذلك وكان عمق التجريف ليس ركنا من أركان الجريمة وكان الطاعن لم يدع الحصول على ترخيص بالتجريف للعمق الذي أثبته الحكم على نحو ما تقدم وذلك طبقا للقرار الوزاري المشار إليه فإن الجريمة التي دانه الحكم بها تكون متوافرة الأركان ويكون منعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد لما كان ذلك وكان عدم ضبط الآلات والمعدات المستعملة في عملية التجريف - بفرض صحته - لا يؤثر في قيام الجريمة وثبوتها لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مضمون الأدلة التي استخلص منها الإدانة, إلا أنه لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمة المسندة إلى الطاعن وأورد مضمون الدليل الذي استخلص منه الإدانة فإنه تنحسر عنه قالة القصور في التسبيب التي يرميه بها الطاعن في هذا الصدد لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا التقرير بعدم قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 150 من القانون رقم 116 لسنه 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعية الصادر بالقانون رقم 53 لسنه 1966 تنص على أن " يحضر تجريف الرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها فى غير أغراض الزراعة وفى هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والالآت والمعدات المستعملة فى نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الأدارى وتودع هذه المضبوطات فى المكان الذى تحدده الجهة الأدارية المختصة وتعتبر تجريفا فى تطبيق أحكام هذا القانون أزالة أى جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها ويحدد ذلك وزير الزراعية بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعى " مما مفاده أن جريمة تجريف الأرض الزراعية تتحقق بإزالة أى جزء من الطبقة السطحية للأرض الرزاعية بغض النظر عن عمق التجريف أما القول بأن تجريف الآرض الزراعية مسموح به بمالا يجاوز عمقا معينا فإن ذلك لا يكون إلا فى حالة تقديم طلب ترخيص بتجريف الأرض إلى مديرية الزراعة المختص ومرافقته عليه مبينا العمق المصرح به بالتجريف وذلك طبقا لقرار وزير الزراعة رقم 60 لسنه 1984 بتنظيم الترخيص بتجريف الأرض الزراعية لأغراض تحسينها أو المحافظة على خصوبتها والذى أوصى بأن لا يجاوز عمق التجريف الموصى به 25 سم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان عمق التجريف ليس ركنا من اركان الجريمة وكان الطاعن لم يدع الحصول على ترخيص بالتجريف للمعق الذى اثبته الحكم على نحو ما تقدم وذلك طبقا للقرار الوزارى المشار إليه فإن الجريمة التى دانه الحكم بها تكون متوافرة الأركان ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن عدم ضبط الالآت والمعدات المستعمله فى عمليه التجريف - بفرض صحته - لا يؤثر فى قيام الجريمة وثبوتها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن القانون وإن أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وان يورد مضمون الآدلة التى أستخلص منها الإدانة، إلا أنه لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التى وقعت فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قام بتجريف أرض زراعية. وطلبت عقابه بالمادتين 150، 154 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح شبين القناطرقضت غيابياً عملاً بمادتي الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه. استأنفت النيابة العامة ومحكمة بنها الإبتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الأراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة وأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. فطعن الأستاذ/.............. المحامي عن الأستاذ/.............. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ............ إلخ.