⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19257 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1993-9-12 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الشناوى ومحمد طلعت الرفاعى وأنس عماره وفرغلى زناتى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد وإلزامه بالتعويض قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه تصدى للدعوى المدنية على الرغم من أنها لم تكن مطروحة على المحكمة الاستئنافية، إذ جاء الطعن بالاستئناف من النيابة العامة دون المدعى بالحقوق المدنية، مما يعيبه بما يستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بالطريق المباشر قبل الطاعن بوصف أنه أصدر له شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن مؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أول درجة قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم دون المدعي بالحقوق المدنية، ومحكمة ثاني درجة قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر وإلزامه بان يؤدي إلى المدعي بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. عارض المحكوم عليه، فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء برفضه وتأييد الحكم المستأنف - وهو في حقيقته حكم بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه، فإن استئناف النيابة العامة - وهي لا صفة لها في التحدث إلا عن الدعوى الجنائية ولا شأن لها بالدعوى المدنية - لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقا لقاعدة الأثر النسبي للطعن. وإذ تصدت المحكمة الاستئنافية للدعوى المدنية وقضت للمدعي بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت، فإنها تكون قد تصدت لما لا تملك القضاء فيه، وفصت فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها، ويكون حكمها معيبا بمخالفة القانون من هذا الناحية بما يتعين نقضه بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية. ومن ناحية أخرى، فإنه لما كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حكمت محكمة أول درجة بقبول دفع سابق على الفصل في الموضوع ينبني عليه منع السير في الدعوى، كالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وحكمت المحكمة الاستئنافية برفض هذا الدفع وبنظر الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه برفض الدفع بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها وإلغاء الحكم المستأنف، إلا أنه لم يقض بإعادة الدعوى الجنائية لمحكمة أول درجة للفصل فيها، بل قضى في موضوعها، وفوت بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتي التقاضي، فإنه يكون قد خالف القانون مرة ثانية لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى الجنائية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن نطاق الإستئناف يتحدد بصفة رافعة، فإن استئناف النيابة العامة ـ وهى لا صفة لها فى التحدث إلا عن الدعوى الجنائية ولا شأن لها بالدعوى الجنائية ولا شأن لها بالدعوى المدنية ـ لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا فى خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقا لقاعدة الأثر النسبى للطعن وإذ تصدت المحكمة الاستئنافية للدعوى المدنية وقد قضت للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت، فإنها تكون قد تصدت لما لا تملك القضاء فيه، وفصلت فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها، ويكون حكمها معيبا بمخالفة القانون من هذه الناحية بما يتعين نقضه بإلغاء ما قضى به فى الدعوى المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الاجراءات الجنائية أنه إذا حكمت محكمة أول درجة بقبول دفع سابق على الفصل فى الموضوع ينبنى عليه منع السير فى الدعوى، كالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها، وحكمت المحكمة الاستئنافية برفض هذا الدفع وبنظر الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه برفض الدفع بعدم جواز الدعوى لسباقه الفصل فيها وإلغاء الحكم المستأنف، إلا أنه لم يقض بإعادة الدعوى الجنائية لمحكمة أول درجة للفصل فيها، بل قضى فى موضوعها، وفوت بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتى التقاضى، فإنه يكون قد خالف القانون مرة ثانية لما كان ذلك،وكان لهذه المحكمة طبقا لنص المادة35 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57لسنة1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى الجنائية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها.
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر امام محكمة جنح مصر الجديدة ضد الطاعن بوصف انه : اعطاه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمة بذلك وطلب عقابة بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات والزامه بان يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكم المذكورة قضت حضوريا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . استانفت النيابة العامة . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا باجماع الاراء بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وحبس المتهم سته اشهر والزامه بان يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها وكفالة مائه جنيه لوقف التنفيذ . عارض وقضى فى معارضته بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع وباجماع الاراء برفضة وتاييد الحكم المستانف . فطعن الاستاذ / ...........المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .........الخ .