⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19724 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1994-9-20 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ الاختصاص المكانى
⚖️ ارتباط
⚖️ استجواب
⚖️ استدلالات
⚖️ بياناته
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ عقوبة الجريمة الاشد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ محكمة دستورية
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ تزوير
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وطه سيد قاسم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر مخدر (حشيش) بقصد الاتجار, وسلاح أبيض (مطواه) بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه رد على الدفع ببطلان أذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية, ولعدم النص فيه على ساعة صدوره بما لا يصلح رداً, ولم يفطن إلى بطلان الأذن لخلوه من بيان الاختصاص الوظيفي والمكاني لمصدره وقيام الشرطة بتزوير تاريخ وساعة تحرير محضر التحريات وكذا تاريخ وساعة إجراء القبض, وعول الحكم فيما يتعلق بإثبات قصد الاتجار على أقوال العقيد 00000 من أنه بمواجهة المتهم أقر بإحرازه المخدر بقصد الاتجار مما يعد استجوابا للطاعن وهو من إجراءات التحقيق المحظور عليه اتخاذها, فضلا عن أن كمية المخدر المضبوط وقدرها 5.5 جرام لا توفر قصد الاتجار لدى الطاعن, وأن الحكم حينما أورد قوله أن المبلغ النقدي المضبوط قد يكون من حصيلة بيع المادة المخدرة يكون قد أقام استظهاره لذلك القصد على دليل احتمالي, هذا إلى أن الحكم دان الطاعن بالرغم من عدم معقولية تصوير الواقعة, وأعمل في حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد دون أن يفصح عن أي الجريمتين اللتين دانه بهما هي الأشد, كما أعمل في حقه أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 رغم عدم دستوريته لصدوره عن مجلس الشعب تكوينه باطل مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمتي إحراز جوهر الحشيش بقصد الاتجار, وسلاح أبيض (مطواه) بغير ترخيص اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات, وتقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض لما ينعاه الطاعن من بطلان أذن التفتيش لعدم جدية التحريات, وعدم ذكر الساعة التي صدر فيها, ورد على هذا الدفع بشقيه في قوله (وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات فالمقرر أن تقدير جديتها وكفايتها لإصدار الأذن مسألة موضوعية تخضع لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع والمحكمة يطمئن وجدانها إلى جدية تحريات الدعوى سيما وقد أسفر الضبط والتفتيش عن ضبط الجريمة المتحري عنها) ثم استطرد الحكم المطعون فيه قائلا (وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم بيان تاريخ صدوره وما إذا كان صباحا أو مساءا فالثابت من الأوراق أن محضر التحريات حرر بتاريخ 16/11/1991 الساعة 11.45 صباحا وقد صدار الأذن بالتفتيش بذات التاريخ الساعة 1.35 وقد أذن فيه بتنفيذه خلال 48 ساعة وقد تم الضبط خلال هذا الأجل بتاريخ 17/11/1991 الساعة 5.30 ومن ثم فلا بطلان ولا عيب في الإجراءات ذلك أن إثبات ساعة إصدار الأذن إنما تلزم عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه كان خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه ومادام التفتيش قد تم بعد صدور الأذن وقبل نفاذ أجله فلا يؤثر في صحة الأذن عدم اشتماله على ساعة صدوره بالإضافة إلى أن أدلة الدعوى قد حملت تاريخ وساعة صدوره وأن إغفال كلمة مساءا بعد 1.35 كان من قبيل الخطأ المادي وهو المفهوم من التاريخ والساعة المذكورة بالإذن ولذا يكون هذا الدفع غير سديد جديرا بالرفض) وما قاله الحكم من ذلك صحيح في القانون ويصح الاستناد إليه في رفض الدفع إذ أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت - وعلى ما سلف بيانه - بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض - أما إثبات ساعة إصدار الأذن فلازمه فقط عند احتساب ميعاده لمعرفه أن تنفيذه قد تم بعد صدور الأذن وفي خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه, ومادام أن الحكم قد أورد أن التفتيش قد تم في الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم 17 من نوفمبر سنة 1991 أي بعد صدور الأذن وقبل نفاذ أجله فلا يؤثر في صحة الأذن عدم اشتماله على ساعة صدوره لما كان ذلك فإن منعي الطاعن ببطلان أذن التفتيش لعدم جدية التحريات وعدم النص فيه على ساعة صدوره يكون على غير أساس لما كان ذلك, وكان ما ينعاه الطاعن من بطلان التفتيش بمقولة أن الأذن الصادر به خلا من إثارة مصدره فيه على اختصاصه الوظيفي والمكاني, مردود بما هو مقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض, مادام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع, ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع, أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان, لما كان ذلك, وكان الطاعن لم يتمسك ببطلان التفتيش لهذا السبب فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض, فضلا عن أنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني والوظيفي مقرونا باسم وكيل النيابة الذي أصدر الأذن بالتفتيش, ولم يزعم الطاعن أن وكيل النيابة ذلك لم يكن مختصا وظيفيا أو مكانيا بإصدار الأذن, فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد لما كان ذلك, وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئا بشأن تزوير تاريخ وساعة تحرير محضر التحريات أو تاريخ وساعة إجراء القبض, وكان هذان المحضران إجراءين سابقين على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر تزويرهما لأول مرة أمام محكمة النقض مادام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي عملا بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا, وكان الاستجواب المحظور هو الذي واجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلا دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضالها, وكانت أقوال الضابط 00000 كما أوردها الحكم تفيد أنه واجه الطاعن بما أسفر عنه تفتيشه فأقر له وللضابط 00000 بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار وهو ما لا يعد استجوابا محظورا عليه وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من مواجهة الطاعن بما أسفر عنه تفتيشه فأقر له بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعن ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم لما كان ذلك, وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها, وكانت ضآلة كمية المخدر أو كبرها من الأمور النسبية التي تقع في تقدير المحكمة, وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أخذه بدليل احتمالي غير قادح فيه مادام قد أسس الأدانة على اليقين, وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بأن إحراز كمية المخدر المضبوط كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديدا هذا فضلا عن أنه لا مصلحة للطاعن مما ينعاه على الحكم بالنسبة لقصد الاتجار مادام البين من مدوناته أنه أوقع على الطاعن عقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لإحراز المخدر مجرداً من القصود لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وبصحة تصويرهما للواقعة, فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل, وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض, لما كان ذلك, وكان الحكم قد بين الجريمتين اللتين ارتكبهما الطاعن والمستوجبتين لعقابه وأنهما ارتكبتا لغرض واحد بما يوجب الحكم عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد هاتين الجريمتين, وكان الحكم قد قضى عليه بعقوبة واحدة عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة ولا يؤثر في سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد لما كان ذلك, وكانت المحكمة الدستورية العليا التي خصها الشارع دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح قد انتهت في حكمها الصادر في القضية رقم 44 لسنة 12 قضائية دستورية بتاريخ السابع من ديسمبر سنة 1991 إلى إن نصوص القانون 122 لسنة 1989 لا تنطوي على مخالفة لأي حكم في الدستور فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولا لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت أشراف محكمة الموضع، ومتى كانت المحكمة قد أقتنعت - وعلى ما سلف بيانه _ بتوافر مسوغات اصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن اثبات ساعة اصدار الاذن لأزمة فقط عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه قد تم بعد صدور الاذن وفى خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه، وما دام أن الحكم قد أورد أن التفتيش قد تم فى الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم ____أى بعد صدور الأذن وقبل نفاذ أجله فلا يؤثر فى صحة الذن عدم أشتماله على ساعة صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا يصح اثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض، وما دام أنه فى عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع، وما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان التفتيش لهذا السبب فإنه لا يقبل منه اثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه ليس فى القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكانى والوظيفى مقرونا باسم وكيل النيابة الذى أصدر الاذن بالتفتيش، ولم يزعم الطاعن أن وكيل النيابة ذلك لم يكن مختصا وظيفيا أو مكانيا بإصدار الأذن، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئا تزوير تاريخ وساعة تحرير محضر التحريات أو تاريخ وساعة اجراء القبض، وكان هذان المحضران اجراءين سابقين على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن أثارة أمر تزويرهما لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن المأمور الضبط القضائى عملا بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا، وكان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلا دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضالها، وكانت أقوال الضابط __..كما أوردها الحكم تفيد أنه واجه الطاعن بما أسفر عنه تفتيشه فأقر له وللضبابط ____. بإحرازة للمخدر المضبوط بقصد الاتجار وهو مالا يعد استجوابا محظورا عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط وثبوته ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من مواجهة الطاعن بما أسفر عنه تفتيشه فأقر له بإحرازه للمخدر المضبوط من مواجهة الطاعن بما أسفر عنه تفتيشه فأقر له بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه فى أدانه الطاعن ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير قويم .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكانت ضىلة كمية المخدر أو كبرها من المور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر انه لا يعيب الحكم أخذه بدليل احتمالى غير قادح فيه ما دام قد أسس الادانه على اليقين، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى والتى لا تخرج عن الأقتضاء العقلى والمنطقى بأن احراز كمية المخدر المضبوط كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون سديدا .
📌 المبدأ / الفقرة (10)
من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن مما ينعاه على الحكم بالنسبة لقصد الأتجار ما دام البين من مدوناته أنه أوقع على الطاعن عقوبة تدخل فى حدود العقوبة المقررة لاحراز المخدر مجردا من المقصود.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما بخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وبصحة تصويرهما للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن فى ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل، وهو ما تستقل به المحكمة الموضوعية ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها غى شأنه أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (13)
لما كان الحكم قد بين الجريمتين اللتين ارتكبهما الطاعن والمستوجبين لعقابة وأنهما ارتكبتا لغرض واحد بما يوجب الحكم عليه بعقوبة واحدة عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة ولا يؤثر فى سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد.
📌 المبدأ / الفقرة (14)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا التى خصها الشارع دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح قد انتهت فى حكمها الصادر فى القضية رقم 44 لسنه 12 قضائية دستورية بتاريخ السابع من ديسمبر سنه 1991 إلى أن نصوص القانون 122 لسنه 1989 لا تنطوى على مخالفة لأى حكم فى الدستور فإن ما يثيره الطاعن فى الشأن لا يكون مقبولا .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء "مطواه" وأحالته إلي محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 1/7، 1/32-أ، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم (57) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق والمواد 1/1، 1/25 مكرراً، 1/30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم واحد الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.