الطعن رقم 17084 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
1994-7-12
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اذن التفتيش
⚖️ تقليد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بصدور اذن التفتيش بعد القبض
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبى رئيس المحكمة وعلى شكيب وعمر بريك.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد أختام لا حدي مصالح الحكومة قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق, ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان التفتيش لأنه تم في مكان غير المكان المأذون بتفتيشه ولإجرائه قبل صدور الأذن به, بيد أن الحكم لم يرد على الشق الأول من الدفع, ورد على شقة الآخر بما يخالف الثابت في الأوراق, ودون أن تسمع المحكمة شهود الطاعن في هذا الشأن, هذا إلى أن ما تم ضبطه من رسم لخاتم ضبطه من رسم شعار الدولة لا تتوافر به جريمة التقليد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر إذن من النيابة بتفتيش شخص الطاعن ومسكنه, الأمر الذي لم يجادل الطاعن في صحته وكان الطاعن لا ينازع في أن مسكنه الذي أجرى بتفتيشه هو المسكن ذاته المقصود في أمر التفتيش فإن تفتيشه يكون صحيحا, ويكون الدفع ببطلان التفتيش لهذا السبب لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان وبعيدا عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بصدور الأذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الأذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ومن ثم فلا جدوى من نعي الطاعن على الحكم خطأه فيما أورده - بشأن رده على هذا الدفاع - من أن محضر التحريات وأذن النيابة قد جاءا قبل ضبط المتهمين وتفتيش المسكن المنوه عنه بهما, إذ بفرض وقوع الحكم في هذا الخطأ المدعي به فإنه لا يعيبه لما هو المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها لما كان ذلك, وكان الثابت من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وأن أورد في مرافعته أن التفتيش والقبض تما قبل صدور الأذن بهما وذلك تم في وجود شهود إلا أنه استطرد على مرافعته واختتمها بطلب البراءة, ولم يبد للمحكمة أي طلبات, فإنه لا يكون للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الاستجابة إلى طلب سماع شهود نفي ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون غير قائمة لما كان ذلك وكانت العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي يصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أيا كان نوعها أو شكلها وهي تنطبق على الآلة التي تشتمل على أصل العلامة أو على الأثر الذي ينطبق عند استعمالها لما كان ما تقدم وكان الحكم قد اثبت في حق الطاعن أنه قلد خاتمين لشعار الدولة أحدهما لسجل مدني 00000 والآخر لمنطقة 0000 التعليمية وقام بوضع بصمة لخاتم الأخير المقلدة على عدد من شهادات محو الأمية, وكان تقليد هذين الخاتمين ينطبق عليهما من التأثيم ما ينطبق على الأثر الناتج عن استعمالهما, فإن الحكم إذ أعمل المادة 206 من قانون العقوبات في حق الطاعن يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا, ويكون منعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد غير سديد.
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر إذن من النيابة بتفتيش شخص الطاعن ومسكنه، والأمر الذى لم يجادل الطاعن فى صحته وكان الطاعن لا ينازع فى أن مسكنه الذى أجرى تفتيشه هو المسكن ذاته المقصود فى أمر التفتيش فإن تفتيشه يكون صحيحا، ويكون الدفع ببطلان التفتيش لهذا السبب لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان وبعيدا عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الدفع بصدور الاذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الاذن أخذا منها بالادله السائغة التى أوردتها ومن ثم فلا جدوى من نعى الطاعن على الحكم خطأه فيما أورده - بشأن رده على هذا الدفاع - من ان محضر التحريات واذن النيابة قد جاءا قبل ضبط المتهمين وتفتيش المسكن المنوه عنه بهما، إذ بفرض وقوع الحكم فى هذا الخطأ المنعى به فإنه لا يعيبه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الخطأ فى الاسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت من مراجعة محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن الطاعن وإن أورد فى مرافعته أن التفتيش والقبض تما قبل صدور الاذن بهما وذلك تم فى وجود شهود الا أنه استطرد على مرافعته واختتمها بطلب البراءة، ولم يبد للمحكمة أى طلبات، فإنه لا يكون للطاعن بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الاستجابة إلى طلب سماع شهود نفى ومن ثم فإن دعوى الاخلال بحق الدفاع تكون غير قائمة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كانت العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هى الاشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الاميرية أو السلطات العامة والتى يصطلح على أستعمالها لغرض من الاغراض أو للدلالة على معنى خاص أيا كان نوعها أو شكلها وهى تنطبق على الألة تشتمل على أصل العلامة أو على الاثر الذى ينطبع عند استعمالها لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه قلد خاتمين لشعار الدولة احدهما لسجل مدنى ___.. والآخر لمنطقة ___..التعليمية وقام بوضع بصمة الخاتم الاخير المقلده على عدد من شهادات محو المية، وكان تقليد هذين الخاتمين ينطبق عليهما من التأثيم ما ينطبق على الثر الناتج عن استعمالهما فإن الحكم إذ أعمل المادة 206 من قانون العقوبات فى حق الطاعن يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر بأنه قلد خاتمين لجههتين حكوميتين الأول منسوب صدوره لمنطقة........ التعليمية والآخر لمصلحة الأحوال المدنية سجل مدني.......... بطريق الاصطناع علي غرار الخاتمي الصحيحين للجهتين المذكورتين مع علمه بتقليدهما واستعمل الخاتم بأن بصم به شهادات محو الأمية المضبوطة وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات وإحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 3/40، 1/41، 3/206 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 30 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس سنة واحدة ومصادر المحررات المزورة.
فطعن الاستاذ/............... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.