⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5851 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 1993-7-7 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وضعه والتوقيع عليه
⚖️ نظرها الطعن والحكم فيه
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ وقف التنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد البارى سليمان ومحمود دياب نواب رئيس الحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، قد شابه بطلان ذلك بأنه خلا من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته، مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أن رئيس المحكمة وقع صفحاته الأولى والثانية والثالثة ولم يوقع صفحته الرابعة المشتملة على باقي أسبابه ومنطوقة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره بعد شرطا لقيامه، إذ ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها، ولما كانت ورقة الحكم المطعون فيه المتضمنة باقي أسبابه ومنطوقة قد خلت من توقيع رئيس المحكمة، فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ويضحي طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن غير ذي موضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطا لقيامه، إذ ورقة الحكم هى الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به بنائه على الأسباب التي أقيم عليها، ولما كانت ورقة الحكم المطعون فيه المتضمنة باقي أسبابه بطلان ومنطوقة قد خلت من توقيع رئيس المحكمة، فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ويضحى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ويضحى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن غير ذي موضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966 والقانون رقم 122 لسنه 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنه وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ............. والخ.