الطعن رقم 5449 لسنة 63 قضائية
النقض الجنائي
1993-7-7
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ وقف التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد البارى سليمان ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه يبين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي .................. إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض. وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ويضحي طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن غير ذي موضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الأطلاع على مذكرة اسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامى_.إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة أسم صاحبه،ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب التوقيع لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة1959، قد أوجبت فى فقرتها الاخيرة بالنسبة إلى الطعون التى يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن اسباب الطعن الماثل لم يثبت انه وقع عليها محام مقبول امام هذه المحكمة،ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ويضحى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن غير ذى موضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه أ - بصفته موظفا عاما ( كاتب اول مكتب صحة ........... ارتكب تزويرا فى اوراق رسمية هى تواريخ التبليغ عن الميلاد رقم ........... مسلسل ...........19 من ديسمبر سنه 1989 وايصال استلام شهادة الميلاد المقيدة ........... نموذج 15 ن وشهادة الميلاد المستصدرة بناء على المحررين السابقين حال تحريرها المختصين بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها اذ اثبت على خلاف الحقيقة فى المحرر الاول تاريخ ميلاد الطفل ......فى 6 من ديسمبر سنه 1989 بينما هو فى 20 من يوليو سنه 1989 ونسبة الى .......... والسيدة / .............. " مصرية " وهو المولود للام الاخيرة وجنسيتها مغربية ولاب مغاير هو ............ وقام بالتوقيع على المحرر الثانى باسم المتهمة الثانية واثبت فى المحرر الثالث واقعة الميلاد المكذوبة موضوع المحررين الاولين على النحو الوارد بالتحقيقات (ب) استعمل المحررين الاول والثانى مع علمه بتزويرهما للتداول الادارى فى جهة عمله واتبع بشانهما ما اتبع فى المحررات الصحيحة من قيد واخطارات وحجية على النحو الوارد بالتحقيقات . واحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 27 ، 30 ، 40/2 - 3 ، 41 ، 211 ، 214 عقوبات ، 15 ، 160/1 ، 17/2 ، 57 من القانون رقم 260 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 58 لسنه 1980 م مع اعمال المادة 32 عقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنه وعزله من وظيفته لمدة سنتين ومصادرة المحررات المزورة.
فطعن الاستاذ / ...........المحامى عن الاستاذ / ............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .............الخ .