⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1403 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 1993-7-4 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: جريمة.اكرة.حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اكراه
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ اغتصاب المستندات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وسمير مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اغتصاب سند مثبتا لدين وأوراق أخرى تثبت وجود حالة قانونية بالقوة قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على خطأ في تطبيق القانوني ذلك أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن وفقا لنص المادة 325 من قانون العقوبات دون أن يبين في أسبابه توافر ركن الإكراه أو التهديد وهو أحد أركان تلك الجريمة مخالفا بذلك المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه - اغتصب بالقوة سندا مثبتا لدين وأوراق تثبت وجود حالة قانونية بأن اختطف من المجني عليها ................ عقد رهن وإيصالات تثبت ارتهانه لمساحة من الأرض الزراعية تملكها قاصدا من ذلك الإضرار بها على النحو الوارد بالأوراق. وقد حصل الحكم واقعة الدعوى في قوله "أن المجني عليها شهدت بأنها بعد أن تحرر عقد الرهن فيما بينها وبين المتهم عام 1986 بدين رهن 2000 جنيه طلبت منه في العام التالي مبلغ 1000 جنيه فأعطاها ثم طلبت مبلغ 2000 جنيه فانقدها المتهم ذلك المبلغ نظير إيصالات حررت بينهما ليصير بمقتضاها دين الرهن 5000 جنيه وفي غضون عام 1991 اتفق الطرفان على أن تحضر المجني عليها للمتهم ما تحت يدها من أوراق ويحرران بدلا منها عقدا واحدا بدين الرهن فقامت المجني عليها بتسليمه هذه الأوراق فما كان منه إلا أن استولى عليها ولم يحرر لها ثمة عقود وأنه يقصد من ذلك إنكار حقها في الأرض، كما شهد الرائد .............. رئيس مباحث مركز سوهاج بأن تحرياته التي أجراها أشارت إلى صدق رواية المجني عليها وقرر بمضمون ما قررته المجني عليها .........." لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 325 من قانون العقوبات أن ركن الإكراه في جريمة اغتصاب سند بالقوة كما يكون ماديا باستعمال القوة والعنف، يكون أدبيا بطريق التهديد. ويعد إكراها أدبيا كل ضغط على إرادة المجني عليها يعطل من حرية الاختيار لديها ويرغمها على تسليم السند إلى التوقيع عليه وفقا لما يتهدده، وهذا التهديد يجب أن يكون على درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة بالمقارنة لها، مما يبرر صراحة العقوبة التي يفرضها القانون على حد سواء. وكان البين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر كلية ركن القوة ولم يشر إليه حالة كونه ركن من أركان الجريمة التي دين الطاعن بها فيكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مفاد نص المادة 325 من قانون العقوبات أن ركن الاكراه فى جريمة اغتصاب سند بالقوة كما يكون ماديا بأستعمال القوة والعنف، يكون أدبيا بطريق التهديد ويعد اكراها أدبيا كل ضغط على ارادة المجنى عليها يعطل من حرية الاختيار لديها ويرغمها على تسليم السند أو التوقيع عليه وفقا لما يتهدده، وهذا التهديد يجب أن يكون على درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة بالمقارنة لها، مما يبرر صراحة العقوبة التى يفرضها القانون على حد سواء وكان البين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر كلية ركن القوة ولم يشير إليه حالة كونه ركن من أركان الجريمة التى دين الطاعن بها فيكون مشوبا بالقصور فى التسبيب.
فقرة رقم -1
اتهمت انيابة العامة الطاعن بانه اغتصب بالقوة سندا مثبتا لدين واوراقا تثبت وجود حالة قانونية بان اختطف من المجنى عليها ...........عقد رهن وايصالات تثبت ارتهانه لمساحة من الارض الزراعية تمتلكها قاصدا من ذلك الاضرار بها على النحو المبين بالاوراق واحالته الى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . وادعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بالزامه بان يؤدى لها مبلغ 250 جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 325 من قانون العقوبات مع اعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة وفى الدعوى المدنية بالزامه بان يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ 250 جنيها على سبيل التعويض المؤقت . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ............. الخ .