⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1081 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 1993-7-4 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم بتعقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية أنور جبرى نائب رئسيس المحكمة ومصطفى الشناوى ومحمد عادل الشوربجى وأنس عماره.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإكراه على إمضاء شيك بالقوة قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، ذلك بأن دفاعه قام على أن المجني عليه لم يكن في استطاعته التحدث بتعقل عقب إصابته، وطلب تحقيقا لدفاعه استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في هذا الخصوص، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه، وردت على هذا الدفاع بما لا يصلح ردا، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن نازع في قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته، وإذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع فقد رد عليه بقوله "إن الطبيب المعالج ............. بمستشفى ................ الذي استقبله سأله عن الحادث فأخبره تفصيلا بواقعة اعتداء المتهم عليه، ومعنى ذلك أنه كان يمكنه التحدث بتعقل، كما ذكر ذلك أيضا بالتحقيقات ................... قبل وفاته للسيد وكيل النيابة المحقق". لما كان ذلك، وكان الحكم قد استند - ضمن ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى شهادة المجني عليه التي أبداها قبل وفاته، دون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنيا - وهو الطبيب الشرعي فإن التفات الحكم عن هذا الإجراء يخل بدفاع الطاعن ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، ذلك بأن إثارة هذا الدفاع - في خصوص الواقعة المطروحة - يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو بالرد عليه بما يفنده ولما كانت المحكمة قد التفتت عن هذا الإجراء واطرحت دفاع الطاعن بما لا يستقيم به الرد عليه من القول بأنه أخبر طبيب المستشفى تفصيلا بواقعة اعتداء المتهم عليه كما قرر بذلك في التحقيقات قبل وفاته وهو ما يعني أنه كان يمكنه التحدث بتعقل ذلك لأن استطاعه المجني عليه التحدث عقب الإصابة لا يعني أن حالته الصحية كانت تسمح له بالإجابة بتعقل وأنه يعي ما يقول وهو مدار منازعة الطاعن ومن ثم فإن الحكم يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع فضلا عما شابه من قصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن مدافع عن الطاعن نازع فى قدرة المجنى عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته، وإذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع فقد رد عليه بقوله " إن الطبيب المعالج_..بمستشفى _..الذى استقبله سأله عن الحادث فأخبره تفصيلا بواقعة الاعتداء المتهم عليه، ومعنى ذلك أنه كان يمكنه التحدث بتعقل، كما ذكر ذلك أيضا بالتحقيقات_.قبل وفاته للسيد وكيل النيابة المحقق"لما كان ذلك،وكان الحكم قد استند ـ ضمن ما استند إليه ـ فى إدانة الطاعن إلى شهادة المجنى عليه التى ابداها قبل وفاته، دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنيا ـ وهو الطبيب الشرعى فإن التفات الحكم عن هذا الاجراء يخل بدفاعه الطاعن ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، ذلك بأن إثارة هذا الدفاع ـ فى خصوص الواقعة المطروحة ـ يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو بالرد عليه بما لا يستقيم به الرد عليه من القول بأن أخبر طبيب المستشفى تفصيلا بواقعة اعتداء المتهم عليه كما قرر بذلك فى التحقيقات قبل وفاته وهو ما يعنى أنه كان يمكنه التحدث بتعقل ذلك لأن استطاعة المجنى عليه التحدث عقب الاصابة لا يعنى أن حالته الصحية كانت تسمح له بالاجابة بتعقل وأنه يعى ما يقول وهو مدار منازعة الطاعن ومن ثم فإن الحكم يكون قد انطوى على اخلال بحق الدفاع فضلا عما شابه من قصور فى التسبيب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اكره ............. بالقوة على امضاء ورقة موجودة لدين فى ذمته ( شيك ) بان تعدى عليه بالضرب بحذاء على راسه وقد تمكن بهذه الوسيلة من الاكراه من حمله على توقيع الشيك سالف الذكر والحصول عليه واحالته الى محكمة جنايات طنطا لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . وادعى والد المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 325من قانون العقوبات مع اعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة . وفى الدعوى المدنية باحالتها الى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ............. الخ .