⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19048 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1994-6-15 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: نقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون الاصلح
⚖️ نقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف على أبو النيل نائب رئيس المحكمة ومحمد اسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق وأحمد عبد القوى خليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه لم يسترد في الميعاد القانوني قيمة البضائع المصدرة للخارج وطلبت معاقبته بالمادتين 2, 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 في شأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 61 من لائحته التنفيذية, ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بإدانته فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءته من التهمة المسندة إليه فاستأنفت النيابة العامة, ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وذلك تأسيسا على قولها "00000 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه وإن كان المشرع قد استثنى من شرط المدة عند استرداد حصيلة الكتب والصحف والمجلات إلا أنه اعتبر الاستمارة (ت0ص) غير مسددة لحين استرداد قيمة البضائع, ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد بيع هذه الصادرات وتحصيل قيمتها فإن الدعوى تكون قد أقيمت قبل الأوان ولا يقدح في ذلك ما ورد بالقرار الوزاري رقم 265 لسنة 1985 المعدل لنص المادة 66 من اللائحة التنفيذية في تحديد مدة قدرها خمس سنوات من تاريخ الشحن لتحصيل قيمة الكتب لورود نص المادة 2/2 من قانون التجريم مطلقة من قيد المدة والمطلق يظل على إطلاقه ما لم يقيد بنص من درجته أوفى درجة أعلا 000000" لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وإن جرى منطوقه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان, إلا أنه وفق وصفه الصحيح وتكييفه الحق حكم في موضوع الدعوى بالبراءة لما كان ذلك, وكان القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الذي نشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 22 الصادر بتاريخ 2 من يونيه سنة 1994 وعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره, قد نص في المادة 14 منه على إلغاء القانون رقم 97 لسنة 1976, وخلت أحكامه من أي نص يلزم من يصدو بضاعة على الخارج أن يسترد قيمتها, فقد أضحى الفعل المنسوب إلى المطعون ضده بمنأي عن التأثيم لما كان ذلك, وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على "أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره" وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن المقصود بالقانون الأصلح في حكم النص سالف الإشارة هو القانون الذي ينشئ للمتهم مركزا أو وضعها يكون أصلح له من القانون القديم, وأذن متى كان القانون رقم 97 لسنة 1976 الذي كان يجرم الفعل المسند إلى المطعون ضده ارتكابه قد ألغى بالقانون رقم 38 لسنة 1994 الذي صدر قبل الفصل في الدعوى بحكم بات وأباح هذا الفعل وجعله بمنأي عن التأثيم فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح الواجب الأتباع لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد خلص على نحو ما سلف - إلى تبرئة المطعون ضده - فإنه يتعين عدم قبول الطعن موضوعا وذلك بغض النظر عما تثيره النيابة العامة في أسباب طعنها من خطأ ذلك الحكم في تطبيق القانون إذ أنه أضحى - بغرض صحته - بعد صدور القانون الأصلح غير مجد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه وإن جرى منطوقة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، علا أنه وفق وصفة الصحيح وتكييفه الحق حكم فى موضوع الدعوى بالبراءة لما كان ذلك، وكان القانون رقم 38 لسنه 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى الذى نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 22 الصادر بتاريخ 2 من يونية سنه 1994وعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، قد نص فى المادة 14 منه على الغاء القانون رقم 97 لسنه 1976، وخلت احكامه من اى نص يلزم من يصدر بضاعة إلى الخارج أن يسترد قيمتها، فقد أضحى الفعل المنسوب إلى المطعون ضده بمنأى عن التأثيم، لما كان ذلك، وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على "أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانونا أصلح للمتهم فهو الذى يتتبع دون غيره " وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن المقصود بالقانون الأصلح فى حكم النص سالف الاشارة هو القانون الذى ينشىء للمتهم مركزا أو وضعا يكون اصلح له من القانون القديم، وإذن متى كان القانون رقم 97 لسنه 1976 الذى كان يجرم الفعل المسند إلى المطعون ضده ارتكابه قد الغى بالقانون رقم 38 لسنه 1994 الذى صدر قبل الفصل فى الدعوى بحكم بات وأباح هذا الفعل وجعله بمناى عن التأثيم فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح الواجب الاتباع لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص على نحو ما سلف - إلى تبرئة المطعون ضده فإنه يتعين عدم قبول الطعن موضوعا .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه لم يسترد في الميعاد القانونى قيمة البضائع المصدرة إلي الخارج. وطلبت عقابة بالمادتين 2، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 والمادة 61 من لائحته التنفيذية. ومحكمة الجرائم المالية بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمواد الإتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وبتغريمة مبلغ 173.100 جنيه وغرامة إضافية تعادل مبلغ 33381 دلاور بالسعر الرسمي وقت ارتكاب الجريمة. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه. استأنفت النيابة العامة ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.