⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9101 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1994-6-15 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ومحمد اسماعيل موسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعنين بوصف أنهما أحدثا عمدا بـ 00000 و 00000 الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما ومحكمة أول درجة قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها تأسيسا على أنه قد تخلف لدى المجني عليه الأول من جراء أصابته عاهه مستديمة, فاستأنف الطاعنان, والمحكمة الاستثنافية قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد لما كان ذلك, وكانت المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا أنبنى عليها منع السير في الدعوى, وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية, لأن هذا الحكم لا تنتهي به الخصومة أمام جهة القضاء بل كل أثره هو تقديم القضية إلى المحكمة المختصة بنظرها لتفصل في موضوعها, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إنما فصل في شكل الاستئناف المرفوع من الطاعنين عن الحكم الصادر بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية وقضى بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد, فهو على خلاف ظاهره لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع ولم يبن عليه منع السير في الدعوى ومن ثم فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز عملا بنص المادة 31 سالفة الذكر لما كان ما تقدم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 قد نصت على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا أنبنى عليها منع السير فى الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الحكم الصارد من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية، لأن هذا الحكم لا تنتهى به الخصومة أمام جهة القضاء بل كل اثره هو تقديم القضية إلى المحكمة المختصة بنظرها لتفصل فى موضوعها لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إنما فصل فى شكل الاستئناف المرفوع من الطاعنين عن الحكم الصادر بعدم اختصاص محكمة أول درجه نوعيا بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية وقضى بعدم قبوله شكلا لرفعة بعد خلاف ظاهره لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع ولم يبين عليه منع السير فى الدعوى ومن ثم فإن الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز عملا بنص المادة 31 من القانون 57 لسنه 1959.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: -المتهمان أحدثا عمداً بـ..... الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك بأداتين "مطواة قرن غزال - حديدة". ثانياً: المتهم الأول أحدث عمداً بـ.......... الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك بأداة "مطواه" وطلبت عقابهما بالمادة 1/242، 3 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخسمين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح السنطة قضت حضورياً بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها استأنفا ومحكمة طنطا الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فطعن الاستاذ/.......... المحامي عن الاستاذ/.......... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.