⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5887 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1994-6-12 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: تجريف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تجريف
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية حسام عبد الرحيم وسمير أنيس نائبى رئيس المحكمة وسمير مصطفى وعاطف عبد السميع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن هذه المحكمة سبق وأن قضت بجلسة 000000 بقبول الطعن شكلا, وبنقض الحكم المطعون فيه, وتحديد جلسة النظر الموضوع, حيث نظر الطعن بجلسة 00000 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم. وحيث أن الوقائع تخلص فيما ورد بمحضر المشرف الزراعي المؤرخ 0000 من أن المتهم جرف قطعة أرض زراعية مساحتها قيراطين بعمق 15 سم تقريبا, وشون بها أتربة ناتجة عن التجريف وذلك شروعا في إقامة قمينة طوب وبدون ترخيص من وزارة الزراعة. وحيث أنه بسؤال المتهم أنكر ما نسب إليه, وثبت من معاينة الشرطة المؤرخة 000000 في حضور المتهم تشوين حوالي 40 ألف طوبة بالأرض موضوع المخالفة وبناء الجزء السفلي لقمينة طوب, وأن تجريفا حدث بالأرض على مساحة قيراطين تقريبا وبعمق 20 سم وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم وذلك مما ورد بمحضر الضبط من أن الأرض موضوع المخالفة من الأراضي الزراعية وأن المتهم قام بتجريفها بعمق 15 سم تقريبا ولمساحة قيراطين, كما شون بها ناتج التجريف واستخدمه في ضرب الطوب شروعا في إقامة قمينة على الأرض, وهو الأمر الذي أكدته المعاينة بترديدها ما سبق وإضافتها أنه قام بالفعل ببناء الجزء السفلي للقمينة. وحيث إن المتهم لم يدفع التهمة بثمة دفاع مقبول, فإنه يتعين إدانته وعقابة عملا بالمادتين 150, 154/1, 2 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون 116 لسنة 1983, 304/2 أ.ج على أن تقدر العقوبة بما لا يتجاوز ما قضى به الحكم المطعون فيه, ومراعاة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التهمة ثابتة قبل المتهم وذلك مما ورد بمحضر الضبط من أن الارض موضوع المخالفة من الاراضى الزراعية وان المتهم قام بتجريفها بعمق 15 سم تقريبا ولمساحة قيراطين، كما شون بها ناتج التجريف واستخدمه فى ضرب الطوب شروعا فى إقامة قمينة على الأرض، وهو الأمر الذى أكدته المعاينة بترديدها ما سبق وأضافتها أنه قام بالفعل ببناء الجزء السفلى للقمينة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بتجريف أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 106 مكرراً/أ، 107 مكرراً/ب من لقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 59 لسنة 1971، 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح دشنا قضت حضورياً في ....... عملاً بمادتي الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشر آلاف جنيه والمصادرة. استأنف ومحكمة قنا الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم ...... لسنة ....... قضائية). ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إل محكمة قنا الإبتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من دائرة أخرى ومحكمة الإعادة -بهيئة أخرى- قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الاستاذ/................ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا بطريق النقض للمرة الثانية وبجلسة ............ حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة ........... لنظر الموضوع.