⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 257 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1966-2-22 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: عادات تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عادات تجارية
⚖️ سعر الفائدة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقرير قيام العرف التجارى
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف وامين فتح الله والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وإن كانت الفوائد التعويضية على ما يبين من المادة 227 من القانون المدني ليس لها إلا سعر واحد هو السعر الإتفاقي الذي يحدده الطرفان إلا أن ذلك لا يمنع من اعتبار السعر القانوني معبراً عن إرادتهما إذا لم يفصح الطرفان عن ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعتبر العادات التجارية من مسائل الواقع التى يترك أمر التثبت منها لقاضى الموضوع ، فإذا كانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد سبق تمسكها أمام محكمة الموضوع بما يستدل منه على قيام عرف تجارى بإحتساب سعر الفوائد التعويضية بواقع 5ر6% إذا لم يتفق الطرفان على تحديدها فانه لا يجوز إثارة هذه المسألة لأول مرةأمام محكمة النقض .