⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20886 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1994-6-9 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: جريمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امتناع عن تنفيذ الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قصد جنائى
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين الشافعى ومحمد حسين وحسن أبو المعالى أبو النصر نواب رئيس المحكمة وفؤاد الصيرفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم صادر لصالح المدعي بالحقوق المدنية فقد انطوى على قصور في التسبيب ذلك بأن لم يستظهر توافر القصد الجنائي في حق الطاعن الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - أنه أقام إدانة الطاعن استناداً إلى ما ثبت من أن المدعي بالحقوق المدنية حصل على حكم من مجلس الدولة في الدعوى 00000 بإلغاء قرار إداري صادر ضده ورغم قيامه بإنذار الطاعن بتنفيذه امتنع عن التنفيذ بعد مضي المدة المقررة في المادة 123 من قانون العقوبات وهي ثمانية أيام من تاريخ إنذاره على يد محضر ثم اصدر قرارا لتنفيذ الحكم جاء غير متفق مع ما قضى به الحكم المراد تنفيذه لما كان ذلك وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه غير كاف للتدليل على أن الطاعن قد قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي بالحقوق المدنية إذ أن مجرد تراخي تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية الأيام المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا ينهض بذاته دليلا على توافر القصد الجنائي وذلك لما هو مقرر من أن القصد الجنائي في الجرائم العمدية يقتضي تعمد الجاني ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة كما يقتضي فوق ذلك تعمده النتيجة المترتبة على هذا الفعل لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى النظر في أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أقام ادانه الطاعن استنادا إلى ما ثبت من أن المدعى بالحقوق المدنية حصل على الحكم من مجلس الدولة فى الدعوى _____.بإلغاء قرار ادارى صادر ضده ورغم قيامة بإنذار الطاعن بتنفيذه امتنع عن التنفيذ بعد مضى المدة المقررة فى المادة 123 من قانون العقوبات وهى ثمانية أيام من تاريخ انذاره على يد محضر ثم أصدر قرار لتنفيذ الحكم جاء غير متفق مع ما قضى به الحكم المراد تنفيذه لما كان ذلك وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه غير كاف للتدليل على ان الطاعن قد قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بالحقوق المدنية إذ أن مجرد تراخى تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية الايام المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا ينهض بذاته دليلا على توافر القصد الجنائى ارتكاب الفعل المادى المكون للجريمة كما يقتضى فوق ذلك تعمده النتيجة المترتبة على هذا الفعل لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا.
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح بندر دمنهور ضد الطاعن بوصف أنه: امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر من مجلس الدولة في الدعوى ......... رغم أن تنفيذه يدخل في اختصاصه. وطلب عقابه بالمادة 123 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. وبجلسة ........... تدخل وزير التموين بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية خصماً في الدعوى. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادة الإتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وعزله من وظيفته وإلزامه مع المسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة دمنهور الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. استأنف المسئول عن الحقوق المدنية كما عارض المحكوم عليه ومحكمة دمنهور الإبتدائية -بهيئة استئنافية- بعد أن قررت ضم المعارضة رقم ........ لسنة ........ للاستئناف رقم ....... لسنة ...... ليصدر فيها حكم واحد قضت بقبول الإستئناف والمعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والعزل من الوظيفة علي أن يكون شاملاً لكافة الآثار الجنائية. قطعن الاستاذ/.............. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.