⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19136 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1993-7-1 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ارتباط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ ارتباط
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ رشوة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ وضوح اسباب الطعن وتحديدها
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مجدى الجندى نائب رئيس المحكمةوعضوية حسين الشافعى ومحمد حسين نائبى رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمى وفرغلى زناتى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمتي الشروع في سرقة وعرض رشوه لم تقبل منها على موظف عام قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على خطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال. ذلك بأن الحكم قضى بمعاقبة الطاعنة عن كل من الجريمتين المسندتين إليها حالة كونهما مرتبطتين مما كان يتعين معه إعمال نص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم عليها بعقوبة واحدة عنهما. كما استخلصت المحكمة الواقعة وعولت في قضائها بإدانتها على أقوال الشاهد الثاني على خلاف الثابت بالأوراق، وعلى أقوال المجني عليها على الرغم من تناقض أقوالها في محضر ضبط الواقعة مع ما قررته في تحقيق النيابة العامة، وعلى ما أسندته إلى الطاعنة من اعتراف في محضر ضبط الواقعة مع أنه إقرار محل شك فلا يسوغ حمله على معنى الاعتراف بارتكاب الواقعة. كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما وأورد على ثبوتهما في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكمله لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعه الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع بالحكم الوارد بالفقرة المشار إليها، كما أن الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد أن ما وقع من الطاعنة من عرض رشوة لم تقبل منها على موظف عام - الخفير النظامي - لمنعه من أداء واجبه في القبض عليها بعد ارتكابها جريمة الشروع في السرقة واقتيادها إلى ديوان العمدة للإبلاغ عن الواقعة مما لا يوفر وحدة النشاط الإجرامي في الجريمتين اللتين دينت بهما ولا يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعنة عقوبة مستقلة عن كل من هاتين الجريمتين لا يكون قد خالف القانون في شيء. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تكشف بأسباب طعنها عن أوجه مخالفة أقوال الشاهد الثاني - والتي استخلصت منها المحكمة الواقعة وعولت عليها في إدانتها - للثابت بالأوراق بل ساقت قولها مرسلا مجهلا، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وأن تلتفت عما سواه دون أن تبين العلة في ذلك، ما دام له أساس فيها وما دام الطاعن لا ينازع في صحة نسبة هذه الأقوال إليه، ومن ثم فإن النعي على الحكم بأخذه بإحدى روايتي المجني عليها دون الأخرى يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن خطأ المحكمة في تسمية الإقرار اعترافا لا يقدح في سلامة حكمها طالما أن الإقرار تضمن من الأدلة ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى، وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر القانوني للاعتراف. وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكانت الطاعنة لا تمارى فيما نسبه إليها الحكم من أقوال أدلت بها في محضر ضبط الواقعة، فإنه لا تثريب على الحكم إذ هو استمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التي أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعنة لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها المشرع بالحكم الوارد بالفقرة المشار إليها، كما أن الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد أن ما وقع من الطاعنة من عرض رشوة لم تقبل منها على موظف عام ـ الخفير النظامى ـ لمنعه من أداء واجبة فى القبض عليها بعد إرتكابها جريمة الشروع فى السرقة وإقتيادها إلى ديوان العمدة للابلاغ عن الواقعة مما لا يوفر وحدة النشاط الاجرامى فى الجريمتين اللتين دينت به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بينهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعنة عقوبة مستقلة عن كل من هاتين الجريمتين لا يكون قد خالف القانون فى شئ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص لا يكون مقبولا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقول الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وأن تلتفت عما سواه دون أن تبين العلة فى ذلك، ما دام له أساس فيها وما دام الطاعن لا ينازع فى صحة نسبة هذه الأقوال إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن خطأ المحكمة فى تسمية الاقرار اعترافا لا يقدح فى سلامة حكمها طالما أن الاقرار تضمن من الأدلة ما يعزز أدلة الدعوى الاخرى، وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحدة الاثر القانونى للاعتراف.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بانها اولا : عرضت رشوة على موظف عمومى للاخلال بواجبات وظيفته بان قدمت ............. - خفير نظامى بمركز ............- مبلغ ثلاثين جنيها على سبيل الرشوة مقابل اطلاق سراحها والتغائى عن اتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة اثر ضبطها مرتكبة للجريمة موضوع التهمة الثانية ولكن الموظف العمومى لم يقبل الرشوة منها . ثانيا : شرعت على النحو المبين بالتحقيقات فى سرقة السلسة الذهبية المملوكة ......... وخاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتها فيه هو ضبطها متلبسه بارتكابها . واحالتها الى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45 ، 47 ، 109 مكررا 110 ، 317/5 ، 321 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة وتغريمها خمسمائه جنيه ومصادرة المبلغ المضبوط عن التهمة الاولى وبالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة عن التهمة الثانية قطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض ............ الخ .